responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 406


إذا دار الامر بين فردين أحدهما يحتاج في بيانه إلى مؤونة والاخر لا يحتاج في بيانه إليها . وتحقيق ذلك في محله .
وثانيا : ان أساس مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يقصد التمسك بالاطلاق فيها ، وليس المتكلم فيما نحن فيه في مقام البيان من جهة الإرادة شدة وضعفا ، بل في مقام انشاء الطلب واستعمال اللفظ في النسبة الطلبية . اما نحو الإرادة فليس الامر والمنشئ في مقام بيانه ، كي يتمسك باطلاق كلامه .
ثم إن المحقق النائيني ، بعد ما أفاد ما عرفته ، ذكر : انه بما عرفت يندفع الاشكال المشهور في استعمال الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا ، مثل :
( إغتسل للجمعة والجنابة ) بل لا يرد الاشكال أصلا [1] .
وتوضيح الاشكال : ان الطلب جنس لا بد في تحققه من الانفصال بفصل ، لان الفصل هو الذي يحصل الجنس وبه يتحقق . كما أنه لا بد ان يتحدد بحد من الشدة والضعف ، فلا يمكن ان يوجد في الخارج منفكا عنهما معا .
وعليه ، فلا يمكن ان يلتزم ان المستعمل فيه مطلق الطلب ، كما لا يمكن ان يلتزم بان المستعمل فيه الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي ، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال ، وإرادة أحدهما ممنوعة ، لأنها خلف فرض كون المتعلقين مختلفين وجوبا واستحبابا .
ولا يخفى انه يندفع بل لا يرد ، بناء على ما التزم به المحقق النائيني كما ذكر ذلك ( قدس سره ) ، لان المستعمل فيه في حالتي الوجوب والاستحباب واحد وهو النسبة الايقاعية ، والاختلاف من جهة المبادئ ، وهو لا يضير في المستعمل فيه ، واستفادة الوجوب بحكم العقل ، ولا ربط له بالمستعمل فيه .
.



[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 96 - الطبعة الأولى

406

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست