المعنى المقصود ، فدعوى وحدة معنى الامر ممنوعة . فلاحظ . وقد ذهب المحقق العراقي ( رحمه الله ) إلى أن لفظ الامر له معنييان : أحدهما : عبارة عن مفهوم عرضي عام مساوق لمفهوم الشئ والذات من جهة كونهما من المفاهيم العامة العرضية ، ولكنه أخص مما يساوقه من هذين العنوانين ، وهو بهذا المعنى من الجوامد يجمع بنحو : ( أمور ) . والاخر : ما يساوق الطلب المظهر بالقول أو بغيره من كتابة أو إشارة ، لا مطلق الطلب ولو لم يظهر ، ولا مطلق إظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب ، وهو بهذا المعنى من المشتقات فيصلح الاشتقاق منه اسما أو فعلا ، فيقال : أمر يأمر فهو آمر . ويجمع بنحو : ( أوامر ) [1] . ولا يخفى انه لا يرد عليه ما ورد على صاحب الكفاية ، لالتزامه بأخصية معنى الامر عن مفهوم الشئ ، بل هو مفهوم آخر يشارك مفهوم الشئ في كونه مفهوما عاما عرضيا لا غير . كما لا يرد عليه ما ورد على المحقق النائيني من تعدد الجمع ، لالتزامه بتعدد المعنى المستتبع لتعدد الجمع . وقد التزم المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) بوحدة معناه ، وانه بمعنى الطلب والإرادة ، وهو بهذا المعنى يصدق على التكوينات ، فإنها متعلقة لإرادة الله التكوينية ومشيئته الإلهية فيطلق عليها لفظ المصدر ، ويكون بمعنى المفعول بمعنى ان المقصود بالأمر فيها المراد . فيطلق على الأعيان الخارجية بلحاظ هذا المعنى . ثم إنه ( قدس سره ) تعرض لابطال ما قيل من أن معنى الامر هو الفعل . ببيان : ان الموضوع له اما أن يكون مفهوم الفعل وما هو بالحمل الأولي فعل . أو يكون مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل . اما الأول : فهو واضح المنع لوضوح عدم مرادفة الامر للفعل ، فليس امر وفعل بمعنى واحد لا محالة ، واما الثاني : فالوضع لذوات المصاديق بلا جهة جامعة بينها ، .
[1] البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 1 / 156 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي