responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 294


له اللفظ هو المركب من العقد والاعتبار النفساني ، فيكون دليل الامضاء متكفلا لامضاء الأسباب - أعني العقود - ، لأنه يتكفل امضاء المعاملات بعناوينها الخاصة كالبيع والنكاح ، والمفروض صدق العناوين على المركب فيتمسك باطلاقها في اثبات امضاء كل عقد شك في سببيته . لو ادعى ذلك فله وجه ، لكن عرفت ما في أصل المبنى من الوهن .
وللمحقق العراقي كلام مرتبك جدا لا يجدي ذكره وبيان ما فيه فلتلاحظ تقريرات بحثه للآملي [1] .
وعليه ، فالذي ينبغي ان يقال في حل الاشكال : ان المراد بالمسبب - كما تقدم - هو التمليك الانشائي الحاصل بالعقد والذي يترتب عليه التمليك الاعتباري العقلائي ، ولا يخفى ان نسبة هذا التمليك إلى العقد نسبة العنوان إلى المعنون ، إذ يقال للعقد انه تمليك إنشائي ، نظير نسبة التعظيم إلى الفعل الصادر من المعظم ، فان التعظيم أمر اعتباري لكنه ينطبق على الفعل ويتعنون به الفعل ، ولذلك يسند الفعل والتعظيم إلى الشخص لا العقلاء .
وعليه ، فالذي نقوله : ان اخذ المسبب موضوعا وورود الحكم عليه بهذه الكيفية كورود حكم الامضاء عليه يختلف عن سائر الاحكام المأخوذ فيها المسبب متعلقا للحكم في كون العرف يرى نظر الدليل المتكفل للأول ناظرا إلى ناحية السبب وجهته دون الدليل المتكفل للثاني . وبعبارة أخرى : ان الحكم إذا رتب على المسبب بلحاظ تحققه في الخارج بحيث أخذ موضوعا يرى العرف ان الدليل المتكفل له ناظر إلى ناحية سببه ، فإذا قال أحب التعظيم ، يرى العرف ثبوت الحكم لأسباب التعظيم . بخلاف ما إذا رتب الحكم على المسبب بلحاظ ايجاده في الخارج بان أخذ متعلقا فان العرف لا يرى نظر الدليل إلى ناحية .



[1] الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 140 - الطبعة الأولى

294

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست