responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293


ونفي تأثير المشكوك بأصالة عدم ترتب الأثر . نعم لو لم يكن قدر متيقن أمكن القول باستلزام امضاء المسبب امضاء أسبابه جميعها ، لان الحكم بإمضاء بعضها دون آخر ترجيح بلا مرجح ، والحكم بعدم امضائها كلها يستلزم اللغوية . واما بناء على التحقيق من تعدد المسبب بتعدد السبب ، بمعنى ان لكل سبب مسبب على حده فانشاء زيد سبب لملكية غير الملكية الحاصلة بانشاء عمرو وهكذا ، ولا يختلف ذلك باختلاف مباني الانشاء فلا يتم ذلك - أعني عدم كون امضاء المسببات امضاء الأسباب - ، وذلك لان كل مسبب لا ينفك عن سببه ، فالدليل المتكفل لامضاء المسبب بقول مطلق يستلزم إمضاء المسبب مطلقا ، إذ لا ينفك إمضاء المسبب عن إمضاء سببه حينئذ ، وإلا لكان امضاء المسبب لغوا [1] .
ولا يخفى ما في هذا الوجه ، فإنه لا يصلح ردا للاشكال الذي ذكرناه ، فإنه بعد ثبوت ان الدليل المتكفل لامضاء المسبب لا يكون ناظرا عرفا إلى جهة السبب ويكون مجملا من هذه الجهة ، فلا يجدي تعدد المسبب في اثبات امضاء السبب المشكوك ، لعدم العلم بإمضاء المسبب الناشئ من السبب المشكوك للشك فيه من جهة السبب ، والمفروض اجمال الكلام من هذه الجهة فلا اطلاق للكلام كي يتمسك به .
ومن هنا يظهر انه لا يجدي في اثبات امضاء السبب كونه من قبيل المبرز والكاشف عن الاعتبار النفساني لا السبب والمسبب - كما هو مذهب السيد الخوئي في باب الانشاء - ، وانه ليس لدينا سبب ومسبب ، بل كاشف ومنكشف ، إذ امضاء الاعتبار النفساني لا يستلزم إمضاء كاشفه - بعد فرض دخله في تحقق الأثر - ، إذا ثبت عدم نظر الدليل عرفا إلى جهة العقد وسمي كاشفا أو سببا أو آلة ، لاجمال الدليل من جهة العقد . نعم لو ادعي - كما ثبت ذلك - كون الموضوع .



[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 188 - الطبعة الأولى

293

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست