responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 288


للدليل المتكفل امضاء العقد وان كان هو امضاء العقد المؤثر واقعا وهو غير محرز الصدق على الفرد المشكوك امضاؤه ، فلا يصح التمسك بالاطلاق في اثبات الحكم له ، الا انه حيث لا طريق لدينا من الخارج لتعيين مصداق موضوع الامضاء وتشخيصه بنحو جزمي فيعين ان هذا العقد مؤثر واقعا في الملكية بنحو يوجب العلم والجزم . كان مقتضى عدم تعرض الشارع في الدليل إلى بيان مصاديق الموضوع و العقد المؤثر وتحديدها بنظر العرف وبحسب الظهور العرفي ، هو الاعتماد على العرف في تشخيص المصداق ، وان ما هو بنظر العرف مؤثر واقعا فهو بنظر الشارع مؤثر . وعليه ، فإذا شك في فرد انه ممضى أو لا ، فإذا كان بنظر العرف مؤثرا واقعا شمله الدليل لكونه من افراد الموضوع نعم إذا كان الشك في اعتبار شئ عرفا لم يمكن التمسك بالاطلاق لعدم احراز كونه - أي الفاقد - من المؤثر واقعا عند العرف أيضا ، فلا يحرز انطباق المطلق عليه وهو مانع عن التمسك بالاطلاق .
وبالجملة : دليل الامضاء يتكفل بيان أمرين : أحدهما : إمضاء العقد .
والاخر : ان ما هو المؤثر واقعا عند العرف مؤثر عند الشارع . والأول يتكفله المدلول المطابقي للكلام . والثاني يتكفله المدلول الالتزامي الاقتضائي . وبذلك يصح التمسك بدليل الامضاء مع الشك في اعتبار شئ في عقد شرعا لاحراز التأثير واقعا عند العرف فينطبق عليه المطلق . دون الشك في اعتبار شئ عرفا في العقد ، لعدم احراز كون العقد بدونه مؤثرا واقعا .
وبهذا البيان يصحح التمسك بدليل الامضاء لو كان الموضوع له اللفظ هو العقد المقتضي للتأثير ، فإنه بمثل التقريب المذكور يحمل كلام الشارع على إرادة العقد المقتضي للتأثير عرفا ، وان ما هو كذلك عند العرف كذلك عند الشرع ، فيصح التمسك بدليل الامضاء مع الشك لاحراز انه مقتض للتأثير

288

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست