responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > ثمرة النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > امكان التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للأسباب < / فهرس الموضوعات > والذي تلخص من مجموع ما ذكرنا امران :
الأول : ان الموضوع له اللفظ ليس هو العقد ولا الأثر ، بل التمليك الانشائي ونحوه من الآثار بوجودها الانشائي ، ويعبر عنه بالسبب وبالمسبب باعتبار لحاظين . وعليه ، لا بد ان تحمل دعوى صاحب الكفاية الوضع لسبب وان كان ظاهرها الوضع للعقد ، إذ قد عرفت أنه لا معنى لكون الموضوع له هو العقد .
الثاني : ان الموضوع له أعم من الصحيح والفاسد ، وليس هو خصوص الصحيح .
هذا كله بالنسبة إلى تعيين الموضوع له .
ويقع الكلام بعده في ثمرة النزاع وامكان التمسك بالاطلاق في ألفاظ المعاملات وعدمه . وبيان الحال : انه قد يدعى عدم امكان التمسك باطلاق دليل امضاء المعاملة لو شك في امضاء فرد خاص ، بناء على الوضع للصحيح .
وذلك : لان اللفظ موضوع إلى ما هو المؤثر واقعا أو ما له اقتضاء التأثير بنحو خاص من الاقتضاء - وهو الذي بيناه - ، فالمراد به حينئذ العقد المؤثر في الملكية الواقعية أو المقتضي للتأثير . فإذا شك في فرد أنه ممضى أو لا يشك - جزما - في أنه مؤثر واقعا أو في أنه مقتضي التأثير أو لا . ومعه لا مجال للتمسك باطلاق اللفظ في اثبات الامضاء له لعدم احراز صدق المطلق عليه ، فلا مجال للتمسك بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) في حلية بيع الغرر . إذ الشك في حلية بيع الغرر يرجع إلى الشك في أنه مؤثر في الملكية الواقعية أو انه مقتضي للتأثير فيها بنحو يترتب عليه الأثر بمجرد الالتفات إليه ، فلا يحرز مع هذا صدق البيع عليه كي يتمسك باطلاقه ، إذ الفرض ان لفظ البيع موضوع لما هو المؤثر واقعا أو ما هو مقتضي للتأثير ، ولا يحرز انطباق احدى الحقيقتين على بيع الغرر .
وقد تصدى المحقق صاحب الحاشية لتصحيح التمسك بالاطلاق بناء على الوضع للصحيح ، ودفع هذه الدعوى . وتقريب كلامه : ان المدلول المطابقي

287

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست