متحدان واقعا فكيف يتحد الايجاد ويتعدد الوجود ؟ . واما الثالث : فهو مما لا محصل له ان كان المراد به ما هو ظاهره . والمصرح به في غير هذا المكان - في النهي عن المعاملة - من كون الفرق بين العقد والأثر فرقا اعتباريا غير حقيقي ، كالفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي المصدري ، نظير الايجاد والوجود ، فان حقيقتهما واحدة والفرق بينهما اعتباري ، فان الايجاد ينتزع من إضافة الشئ إلى الفاعل والوجود ينتزع من اضافته إلى المورد القابل . ووجه بطلانه : هو استلزامه لان يكون الشئ مؤثرا في نفسه ، وهو ممتنع ، إذ الشئ لا يكون علة لنفسه ، وذلك لان ذلك لازم اتحاد العقد المؤثر والأثر في الوجود وعدم تغايرهما في جهة حقيقة ، ولو تنزلنا عن محذور وحدة الوجود - كما هو الفرض - فهو غير متجه أيضا . وان أريد ان العقد مرتبط بالجهة المصدرية لا انه هو الجهة المصدرية ، بتقريب : ان هناك ملكية وتمليك ، فالملكية بمعنى اسم المصدر والتمليك بمعنى المصدر والعقد المسمى بالسبب أو الآلة يترتب عليه التمليك ، فهو مرتبط بالجهة المصدرية . وعليه فامضاء الملكية امضاء للتمليك لعدم الفرق بينهما الا اعتبارا ، وامضاء التمليك امضاء للعقد لأنه ناشئ منه ومترتب عليه - ان أريد ذلك كما هو المناسب لمقام المحقق النائيني العلمي - ، فهو معقول ، الا انه ممنوع : بان ما يترتب على العقد هو الملكية ، والتمليك ينتزع عن ترتبها على العقد الصادر من المنشئ كما لا يخفى . ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه الارتباك في كلامه ( قدس سره ) بلا خفاء . واما ما ذكره صاحب الكفاية من : كون الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا [1] . فالكلام يقع أولا : في معرفة المراد من كلامه . وثانيا في تمامية دعوى الوضع للصحيح وعدم تماميتها . .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 33 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )