ولا يرد على المحقق النائيني في فرضه هذه الثمرة شيئا ، إذ لا اشكال فيها بناء على ما التزم به من عدم امكان فرض جامع للصحيح يتعلق به الامر الا بأحد ذينك النحوين ، وعدم جريان البراءة مع الالتزام بأحدهما لا ينكر . لكن الايراد على أصل المبنى لا البناء إذ عرفت امكان تصوير جامع مركب بنحو مبهم يعرفه النهي عن الفحشاء ولا يكون قيدا له . وعليه ، تجري البراءة عند الشك في الجزئية . والمتحصل : ان الثمرة مما قررها المرحوم النائيني ( رحمه الله ) لالتزامه بما يستلزمها ، ما قد عرفته ، وهي بمقدار كونها ثمرة مبنائية لا اشكال فيها ، الا ان الاشكال في المبنى كما عرفت . ومن هنا يظهر انه لا وجه لما جاء في تقريرات الفياض من انكار فرض الثمرة على المحقق النائيني ( قدس سره ) بدعوى : ان الجامع الصحيحي اما ان يفرض من الماهيات المتأصلة المركبة أو البسيطة أو من الماهيات الاعتبارية ، والبراءة تجري عند الشك في الجزئية أو الشرطية على جميع التقادير . اما على تقدير كونه جامعا حقيقيا بسيطا ، فلانه متحد مع افراده خارجا ، فالامر به أمر بها ، فالشك فيها شك في المأمور به كما سبق تقريبه . واما على تقدير كونه جامعا مركبا ، فلانه عين الأجزاء والشرائط ، فالاجزاء والشرائط تكون بنفسها متعلقة للامر . فيرجع الشك في اعتبار جزء زائد إلى الشك في التكليف . واما على تقدير كونه جامعا انتزاعيا عنوانيا ، فلان الامر الانتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج فلا يصح تعلق الامر به ، وانما الامر متعلق في الحقيقة بمنشأ انتزاعه وهو نفس الأجزاء والشرائط ، فيكون الشك في الجزئية شكا في المأمور به والتكليف [1] . فان ما ذكر غير وجيه لوجهين : .
[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 171 - الطبعة الأولى