به ، فالصحة متأخرة عن تعلق الامر ويستحيل أخذها في المأمور به [1] . ففيه : انه لا يخلو عن غرابة ، لان الصحة لا تختلف حقيقتها على القول بالصحيح أو بالأعم ، فكيف يفرض تعلق الامر بالعمل بوصف الصحة على القول بالصحيح واستحالة ذلك على القول بالأعم لتأخر وصف الصحة عن الامر رتبة ؟ فلاحظ . فالذي ينبغي ان يقال في الجواب ما عرفت . وبذلك يظهر : ان الايراد على الثمرة ينحصر بالوجه الأول ، وهو انها ثمرة غير عملية بل علمية محضة ، وهو لا يكفي في تحرير المسألة الأصولية فان المقصود بها مقام الاستنباط والعمل . وقد تصدى السيد الخوئي لدفع هذا الايراد باثبات كون الثمرة عملية بإنكار دعوى عدم وجود المطلق في الكتاب والسنة الوارد مورد البيان ، وأن دعوى ذلك رجم بالغيب ، إذ قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) [2] ، وارد مورد البيان ، فيكون موردا للثمرة المزبورة ، إذ المفهوم من كلمة الصيام عرفا كف النفس عن الأكل والشرب وهو المعنى اللغوي ، وهو بهذا المعنى ثابت في الشرائع السابقة ، وهو وان اختلف بكيفيته باختلاف الشرائع ، لكن الاختلاف يرجع إلى الخارج عن ماهية الصيام ، بل قد يعتبر فيه كما في الشرع الاسلامي الكف عن بعض القيود الاخر ، كالجماع والارتماس وغيرهما . فإذا شك في اعتبار شئ قيدا أمكن التمسك بالاطلاق في نفيه كما يتمسك باطلاق قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) [3] مع الشك في اعتبار شئ في المعاملة البيعية . ومثل قوله تعالى ما في السنة من الروايات الموردة مورد البيان .
[1] المحقق الخوئي أسيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 46 - الطبعة الأولى . [2] سورة البقرة : الآية : 183 . [3] سورة البقرة : الآية : 275