كقوله ( عليه السلام ) في التشهد : ( يتشهد ) [1] فان مقتضى اطلاقه نفي الخصوصيات الزائدة على أصل الشهادة مع الشك في اعتبارها [2] . ولكن ما ذكره لا يمكن الالتزام به . . اما الآية الشريفة : فلا نسلم ورودها مورد البيان ، بل هي واردة لبيان أصل الوجوب وبيان اشتراك المكلفين به فعلا مع غيرهم ممن سبقهم ، وانه ليس تكليفا مختصا بهم تخفيفا لوطئة التكليف على نفوسهم ، فوزانه وزان قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) [3] وقوله : ( وآتوا الزكاة ) [4] ونحوهما . والاستشهاد بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) في غير محله ، إذ لم نلتزم في محله بأنه في مقام البيان كما هو ظاهر ، إذ هو في مقام التفرقة بين البيع والربا في الحكم وان الأول حلال والثاني حرام ردا على من ادعى الفرق والتسوية بينهما في الحكم . فلاحظ الآية تعرف . مضافا إلى أنه لا يمكن الاستشهاد بآية : ( كتب عليكم الصيام . . ) في اثبات الثمرة العملية ، حتى لو كانت واردة في مقام البيان . إذ التمسك باطلاقها ممكن على القول بالصحيح . وذلك لان الصوم - على القول بالصحيح - لا بد ان يلحظ فيه جميع ما له دخل فيه من اجزاء وشرائط . ولما كنا نسلم بان الواجب في شريعتنا يختلف عما كان هو الواجب في الشرائع السابقة ولو قيدا ، وقد قرر في الآية ثبوته علينا كثبوته في السابق ، فيعلم ان المراد من الصيام في الآية غير الصوم الصحيح ، إذ لا يتلائم مع القول بالاختلاف . وعليه ، فيمكن التمسك بالاطلاق فيها ولو قيل بالصحيح ، لعدم ارادته .
[1] وسائل الشيعة 4 / باب : 13 من أبواب التشهد ، حديث : 1 و 2 و 3 و 4 . [2] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 178 - الطبعة الأولى . [3] سورة المزمل : الآية : 20 [4] سورة المزمل : الآية : 20