responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 244


العقلي نسبة الوارد إلى المورود وموجبا لارتفاع موضوعه .
وبالجملة ، لا يكون الحكم العقلي المزبور موجبا لاخراج بعض افراد دليل الامر ، إذ لا يقتضي ذلك أصلا ، فتدبر تعرف .
الرابع : ما ذكره المحقق الخوئي من : ان هذا الايراد يبتني على أخذ الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا ، وهي غير مأخوذة قطعا ، بل لا يعقل أخذها - لما تقدم منه - ، وانما المأخوذ في المأمور به الصحة الاقتضائية التي هي الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط ، وعليه فيفترق الحال بين القول بالصحيح والقول بالأعم ، إذ لا يحرز صدق اللفظ على الفاقد الجزء المشكوك اعتباره بناء على الصحيح فيمتنع التمسك بالاطلاق .
بخلافه على القول بالأعم ، إذ صدقه على الفاقد محرز فيكون الشك في أمر زائد لا في أصل تحقق المعنى كما هو على القول بالصحيح - . وعليه فلا مانع من التمسك بالاطلاق في اثبات كون المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الفاقد والواجد [1] .
وأنت خبير بان هذا تقرير لأصل الثمرة وليس جوابا على الايراد الموجه عليها وحلا للاشكال فيها . فان المستشكل يعلم بصدق الصلاة على الفاقد بناء على الأعم ، إلا أنه لا يرى صحة الاخذ بظهور الكلام الاطلاقي لتقييد المراد الجدي بالصحيح ، فلا يكون ما ذكر جوابا ، بل هو تقرير لموضوع الاشكال .
واما ما ذكره المحقق النائيني في دفع الاشكال من : ان المأمور به أو قيده البسيط على الصحيح مشكوك الصدق على الفاقد كما عرفت ، فلا يمكن معه التمسك بالاطلاق ، بخلافه على الأعم فان المأمور به على هذا ليس إلا نفس الأجزاء والشرائط ، والصحة ليست إلا منتزعة عن كون الشئ موافقا للمأمور .



[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 181 - الطبعة الأولى

244

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست