responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 242


الكلام ، ولا يأتي هذا الكلام على القول بالصحيح ، لان اللفظ موضوع لتلك الحصة المعينة واقعا المرددة عندنا ، فهو ظاهر في تلك الحصة ولم يعلم انها الأقل كي يتمسك بظهوره فيه في تعيين المراد الجدي ، بل يكون مجملا من جهة الأقل والأكثر . بخلاف القول بالأعم ، إذ اللفظ ظاهر في الأقل ، فيعين انه المراد الجدي بالظهور .
وبالجملة : ليس ما نحن فيه - على ما ذكرناه - من باب التمسك بالعام بعد احراز المراد الجدي منه في الشبهة المصداقية كي يمنع ذلك ، بل من باب التمسك بظهور المطلق في الاطلاق في احراز المراد الجدي وهو لا محذور فيه ، ويفترق الحال فيه بين القول بالصحيح والأعم كما عرفت .
ويمكن ان يقرب الجواب بنحو آخر وهو : انه لا اشكال في أن الامر لم يتعلق بذات الصلاة وماهيتها المطلقة من كل قيد وشرط ، بل تعلق بها مقيدة ببعض الأجزاء والشرائط ، وقد علمنا بحكم العقل عدم تعلق الامر إلا بما يترتب عليه الأثر . ونحتمل أن يكون ما يترتب عليه الأثر هو خصوص الكمية المعلومة فعلا دون الأكثر منها ولا نعلم بأنها الكمية الأكثر ودخل بعض الاجزاء في ترتب الأثر .
وعليه ، فلا يعلم بان المراد الجدي ، وهو خصوص الأجزاء والشرائط المعلومة ، مقيد أصلا ، لاحتمال أنه هو الذي يترتب عليه الأثر بلا دخل لشئ آخر فيه .
وعليه ، فلا مانع من التمسك باطلاق اللفظ في نفي القيد الزائد وكون المقدار المعلوم هو المأمور به لعدم البيان - نظير ما لو قال : ( أكرم جيراني ) وعلمت بأنه لا يريد إكرام أعدائه ، ولكن لم اعلم بوجود عدو له من جيرانه ، بل يحتمل أن يكون الجميع غير أعداء له ، فبذلك لا أعلم بتقييد المراد الجدي من العام وهو : ( الجيران ) . وعليه فيمكن التمسك باطلاقه في اثبات وجوب اكرام من

242

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست