responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 241


تقدم من تقريبه .
الا انه يمكن الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد المراد الجدي أصلا ، وعليه فلا يجري فيه الحكم .
بيان ذلك : ان للصلاة فردين : أحدهما يترتب عليه الأثر . والاخر لا يترتب عليه الأثر ، وكل منهما عبارة عن كمية خاصة من الأجزاء والشرائط ، وقد علمنا بان الامر انما تعلق بالكمية الخاصة التي يترتب عليها الأثر ، ولكن بلا أن يكون ترتب الأثر ملحوظا في مقام تعلق الامر ومأخوذا في المأمور به ، وذلك لان ترتب الأثر على الكمية المعينة في نفس المولى أمر تكويني قهري ، فلا يكون المورد قابلا للاطلاق والتقييد ، إذ الاطلاق والتقييد انما يكونان في المورد الذي يمكن فيه اخذ القيد وعدم أخذه ، فيقال : ان المراد الجدي اما أن يكون مطلقا أو مقيدا لامتناع الاهمال من حيث القيد . اما المورد الذي لا يقبل التقييد لقهرية حصول القيد فلا يجري فيه ما ذكر ، إذ عدم الاطلاق والتقييد لا يستلزم الاهمال لثبوت القيد لا محالة بلا توقف على لحاظه واخذه .
وعليه ، فالمأمور به ليس إلا الكمية الخاصة الملازمة لترتب الأثر ، بحيث تكون جهة ترتب الأثر جهة معرفة للمأمور به لا دخيلة فيه . والمراد الجدي انما هو مقدار معين في نفس المولى من الأجزاء والشرائط ، فإذا تردد المراد الجدي بين الأقل والأكثر وانه الاجزاء التسعة أو العشرة ، وكان هناك ظهور يعين لنا مقداره كان التمسك به متعينا ، كما فيما نحن فيه . لان لفظ الصلاة على الأعم يصدق على الأقل والأكثر فهو ظاهر فيهما ، فإذا تردد المراد الجدي من هذا الظاهر - إذ الفرض حصول العلم بكون المراد الجدي منه كمية معينة من الأجزاء والشرائط والتردد في مقدارها وانه الأقل أو الأكثر - أمكن التمسك بظهوره الاطلاقي في تعيين المراد الجدي وانه الأقل دون الأكثر لعدم القرينة عليه ، كما هو شأن كل ظاهر حيث إنه تحقق بناء العقلاء على كشف المراد الجدي بظاهر

241

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست