responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 235


الأمثلة كلفظ الدار والكلام والحلوى وانها موضوعة لمعنى معين اخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره في المسمى لو وجد غير وجيه ، لان الكلام في هذه الموارد ونظائرها عين الكلام في الصلاة ، ولا نلتزم بان الموضوع له فيها معنى معين أخذ لا بشرط بالمعنى الذي يذكره لهذا الاصطلاح ، بل الموضوع له فيها معنى مبهم من جميع الجهات لا بعضها قابل للانطباق على الكثير والقليل .
واما ما ساقه دليلا على كون الموضوع له الأركان من النص الدال على أن الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، بضميمة ما دل على تقوم الصلاة بالتكبير ، فهو مما لا يمكن الالتزام به لوجوه :
الأول : ان تصدي الإمام ( ع ) لبيان الموضوع له لفظ الصلاة بعد مدة طويلة من ظهور الاسلام ، وايجاب الصلاة على المسلمين ، وخلو سائر النصوص عن ذلك ، مما لا نتصور له اثرا عمليا ، فلو نسلم ظهوره في ذلك فلا بد من صرفه إلى جهة أخرى .
الثاني : ان ظهور كلام المعصوم ( عليه السلام ) في كون بصدد التشريع ، ينافي حمله على بيان الموضوع له لفظ الصلاة ، إذ لا يترتب على هذه الثلاثة بمجموعها اي حكم شرعي .
الثالث : منافاة هذا النص للنصوص الظاهرة في مغايرة الطهارة للصلاة ، كالنصوص الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور ، فإنه لا يصح هذا العطف لو كان الطهور جزءا للصلاة ، فإنه نظير ان يقال : يجب الركوع ، والصلاة .
الرابع : انه لو كان مفاد النص : ان الصلاة عبارة عن الطهور والركوع والسجود حقيقة ، كان ذلك منافيا - لا محالة - لدخالة التكبير فيها . فإذا وجد ما يدل على دخالة التكبير فيها كان ذلك مصادما لظهور النص في التثليث مباشرة ، فإنه - حينئذ - لا تكون الصلاة ثلاثة أثلاث ، بل أربعة أرباع

235

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست