الأمثلة كلفظ الدار والكلام والحلوى وانها موضوعة لمعنى معين اخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره في المسمى لو وجد غير وجيه ، لان الكلام في هذه الموارد ونظائرها عين الكلام في الصلاة ، ولا نلتزم بان الموضوع له فيها معنى معين أخذ لا بشرط بالمعنى الذي يذكره لهذا الاصطلاح ، بل الموضوع له فيها معنى مبهم من جميع الجهات لا بعضها قابل للانطباق على الكثير والقليل . واما ما ساقه دليلا على كون الموضوع له الأركان من النص الدال على أن الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، بضميمة ما دل على تقوم الصلاة بالتكبير ، فهو مما لا يمكن الالتزام به لوجوه : الأول : ان تصدي الإمام ( ع ) لبيان الموضوع له لفظ الصلاة بعد مدة طويلة من ظهور الاسلام ، وايجاب الصلاة على المسلمين ، وخلو سائر النصوص عن ذلك ، مما لا نتصور له اثرا عمليا ، فلو نسلم ظهوره في ذلك فلا بد من صرفه إلى جهة أخرى . الثاني : ان ظهور كلام المعصوم ( عليه السلام ) في كون بصدد التشريع ، ينافي حمله على بيان الموضوع له لفظ الصلاة ، إذ لا يترتب على هذه الثلاثة بمجموعها اي حكم شرعي . الثالث : منافاة هذا النص للنصوص الظاهرة في مغايرة الطهارة للصلاة ، كالنصوص الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور ، فإنه لا يصح هذا العطف لو كان الطهور جزءا للصلاة ، فإنه نظير ان يقال : يجب الركوع ، والصلاة . الرابع : انه لو كان مفاد النص : ان الصلاة عبارة عن الطهور والركوع والسجود حقيقة ، كان ذلك منافيا - لا محالة - لدخالة التكبير فيها . فإذا وجد ما يدل على دخالة التكبير فيها كان ذلك مصادما لظهور النص في التثليث مباشرة ، فإنه - حينئذ - لا تكون الصلاة ثلاثة أثلاث ، بل أربعة أرباع