responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : ثمرة النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح < / فهرس الموضوعات > . فيعلم منه : عدم إرادة المعنى المذكور من النص ، وأنه لا بد من حمله على بيان أهمية الأمور الثلاثة في الصلاة ، وكونها العمدة من اجزائه ، فكأنها هي هي . فتدبر .
وبعد هذا كله يتضح انه لا يمكن تصوير الجامع بنحو يكون معقولا وخاليا عن المحذور ثبوتا واثباتا ، الا ما التزم به المحقق الأصفهاني ووافقه عليه المحقق النائيني ، من كونه سنخ عمل مبهم الا من بعض الجهات ، وهو قابل للانطباق على الكثير والقليل ، وتكون نسبته إلى الافراد نسبة الكلي إلى افراده والطبيعي إلى مصاديقه ، وقد مر توضيحه في المقام الأول فلا نعيد .
الامر الرابع : في بيان الثمرة العلمية لهذا النزاع . وقد ذكر له ثمرات عديدة .
منها : امكان التمسك بالاطلاق على القول بالأعم ، وعدم امكانه على القول بالصحيح . بيان ذلك : ان شرط التمسك باطلاق اللفظ في مورد الشك هو احراز صدق اللفظ بمعناه على المورد المشكوك فيه ، بحيث يكون الشك في أخذ خصوصية زائدة على أصل المعنى في موضوع الحكم المانع من ثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه ، فيتمسك باطلاق اللفظ في نفي الخصوصية ، ويثبت الحكم لمورد الشك ، نظير ما لو ورد : ( أكرم العالم ) وشك في ثبوت الحكم للعالم النحوي للشك في اخذ العالم الفقيه في موضوعه ، جاز التمسك باطلاق ( العالم ) لنفي أخذ الخصوصية ، فيثبت الحكم للنحوي المحرز كونه عالما .
أما مع عدم احراز صدق اللفظ بمعناه على الفرد المشكوك فلا وجه للتمسك بالاطلاق في اثبات الحكم له ، إذ ليس الشك في خصوصية زائدة كي تنفى بالاطلاق ، بل الخصوصية المشكوك فيها على تقدير دخلها ، فهي مقومة لمعنى المطلق وثبوته في الفرد المشكوك فيه ، فلو تمسك بالاطلاق واثبت ان المراد هو المعنى المطلق غير المقيد ، لم يثبت بذلك ثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه ، إذ لا يعلم انه من أفراد المطلق أصلا .

236

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست