responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 228


الوجود من زيادة ونقصان وغيرهما من الحالات ، فالموضوع له وهو الشخص أمر ثابت محفوظ في جميع هذه الحالات ، صدق الاسم لصدق المسمى دائما ، وليس الامر كذلك في ما نحن فيه ، لاختلاف المركبات بحسب الحالات فلا بد من أن يفرض ما يجمع الشتات كي يوضع اللفظ بإزائه ، وهو ما نحن بصدده الآن ( 3 ) .
لكن الذي يؤاخذ به صاحب الكفاية ، هو ان وضع العلم اما أن يكون بإزاء الوجود أو بإزاء الشخص - أعني العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالوجود - . فإن كان الموضوع له هو الشخص ، فاما أن يكون مفهوم الشخص أو واقعه ومصداقه .
فالأول : ممنوع ، إذ لازمه الترادف بين لفظ ( زيد ) مثلا ومفهوم الشخص وفساده ظاهر .
والثاني ، يره : أن الشخص اما ان تلحظ فيه عوارضه الخارجية بحيث كانت دخيلة في الموضوع له أو لا تلحظ ، بل كانت خارجة عنه .
فعلى الثاني : يلزم أن يكون صدق اللفظ على الشخص بخصوصيته مجازا لعدم وضع اللفظ له .
وعلى الأول : يسأل عن مقدار العوارض الملحوظة ونحوها ، وهل هي بعض معين كي يلزم عدم الصدق مع انتفائها أو غير معين ، بل الكل ، فما هو الجامع ؟ .
وان كان الموضوع له هو الوجود ، فلا بد من عدم إرادة الوجود المطلق غير الله تعالى شئ ، لان الوجود المطلق هو الله تعالى ، بل المراد وجود شئ معين ، فيقع السؤال عن ذلك المضاف إليه الوجود ما هو ؟ فهل هو المبهم الخاص ، فيلزم عدم الصدق مع نقصه أو تغير حاله ، أو الأعم ، فما هو ؟ وما هو الجامع ؟ .
.


( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 26 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

228

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست