responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 227


ولعله للمفروغية عن عدم الوضع له ولا ادعاء الوضع له ، وانما المنظور واقع المعظم . فلاحظ . - ان الموضوع له اما أن يكون مفهوم معظم الاجزاء أو واقعه .
فان قيل إنه المفهوم ، فيرده انه يستلزم الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ معظم الاجزاء ، وبطلانه واضح . وان قيل إنه واقع المعظم وحقيقته ، فيرده ان معظم الاجزاء لا تعين له بكمية معينة من الاجزاء ، بل يختلف باختلاف الحالات والافراد ، وعليه فيلزم التبادل في الماهية والمسمى وأن يكون شئ واحد داخلا فيه تارة وخارجا أخرى . بل يلزم التردد في تعيين الداخل والخارج عند اجتماع جميع الأجزاء والشرائط ، إذ لا معين لدخول أحدها دون الاخر ، فكل جزء يصلح أن يكون دخيلا في المعظم [1] .
وبعين هذا الايراد أورد المحقق النائيني على الوجه المذكور ، لكنه صحح كون الجامع هو المعظم بنحو آخر سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى [2] .
الوجه الثالث : ان يلتزم بكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية كزيد ، فكما لا يضر في التسمية في باب الاعلام تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر والصحة والمرض والنوم واليقظة وغيرها ونقص بعض الاجزاء وزيادته ، بل يكون الاسم صادقا بنحو واحد في جميع هذه الأحوال ، كذلك الحال في ألفاظ العبادات فلا يضر في صدق الاسم اختلاف الحال وزيادة الاجزاء ونقصها .
وناقش فيه صاحب الكفاية بثبوت الفرق بين المقامين ، وان الموضوع له في باب الاعلام أمر معين محفوظ في جميع الحالات ، دون باب العبادات ، بيان ذلك : ان الموضوع له العلم هو الشخص ، ولا يخفى ان التشخيص يكون بالوجود الخاص ، فما دام الوجود باقيا كان الشخص باقيا وان تغيرت عوارض .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 26 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 42 - الطبعة الأولى

227

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست