responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 226


اللفظ موضوع إلى خصوص الأركان فاستعماله في المجموع واطلاقه على الواجد لجميع الأجزاء والشرائط استعمال للفظ الموضوع للجزء في الكل وهو مجاز [1] .
وناقشه المحقق النائيني ( رحمه الله ) بما حاصله : ان الدعوى المذكورة تنحل إلى دعويين : إحداهما : الوضع للأركان . الثانية : عدم دخول سائر الأجزاء والشرائط في الموضوع له .
اما الدعوى الأولى فيردها : كون المراد بالأركان جميع مراتبها بحسب اختلاف الموارد من القادر والعاجز والغريق ونحوهم ، فلا بد على هذا من تصوير جامع للأركان بجميع مراتبها ليكون هو الموضوع له ، فيرجع الاشكال .
واما الدعوى الثانية فيردها : انه اما ان يلتزم بخروج سائر الأجزاء والشرائط مطلقا ودائما ، واما ان يلتزم بخروجها عند عدمها .
فالأول : ينافي الوضع للأعم وكون المسمى ما يصدق على الصحيح والفاسد ، إذ لازمه عدم صدق اللفظ على الصحيح .
والثاني : يلزمه أن يكون شئ واحد داخلا في الماهية عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه . وهو محال [2] .
ومن مجموع ما ذكر يظهر وهن هذا الوجه لتصوير الجامع .
الوجه الثاني : ما ينسب إلى المشهور من كون الجامع والموضوع له هو معظم الاجزاء .
وأورد عليه صاحب الكفاية بوجهين :
الأول : ما أورده ثانيا على الوجه الأول ، من لزوم المجازية في استعمال اللفظ في الكل .
الثاني : - ما ذكرناه توضيحا لعبارة الكفاية ، إذ لم يتعرض للشق الأول ، .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 25 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 41 - الطبعة الأولى

226

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست