responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 83


يكون وجها لنقيضه ، كذلك يستحيل أن يكون العام وجها للخاص للمناقضة فإنها من الطرفين ، فايراد هذا المحذور في خصوص هذا القسم من الوضع بلا وجه لسريانه في القسمين ، فكيف لا يلتزم بمحالية الوضع العام والموضوع له الخاص بهذا الملاك ؟ ! .
الثاني : ان دعوى المناقضة ممنوعة ، لان لفظ العام لا يوضع للطبيعة بصفة العموم الملازم لالغاء الخصوصية المقومة للخاص فيلزم التناقض ، بل يوضع لذات الطبيعة وصرفها بلا تقييدها بأي قيد . وعليه فلا يكون الخاص مناقضا للعام ، بل يكون متضمنا للعام لاخذه - أي العام - لا بشرط ، فلا ينافيه طرو الخصوصية عليه ، ويكون تصوره - اي الخاص - تصورا ضمنيا للعام ، لأنه أحد اجزائه .
الثالث : ان المناقضة حيث كانت بملاك تقوم العموم بإلغاء الخصوصية التي بها يكون الخاص خاصا ويتقوم الخاص ، لا تكون مطردة في جميع انحاء العمومات ، لان من العمومات ما يكون منتزعا عن الخصوصيات - كما عرفت - ، فيستحيل تقومها بإلغاء الخصوصية المخصصة والمفردة . فلا تناقض بين مثل هذا العام وبين الافراد .
وعليه ، فإذا كان المانع من مرآتية الخاص للعام هو المناقضة ، لم يجر المانع في مثل هذا القسم من العمومات ، فلا يستحيل أن يكون الفرد وجها للعام المزبور ، وبذلك يوضع له اللفظ بواسطة لحاظ فرده ، فيوضع لفظ ( الفرد ) لمفهوم الفرد بواسطة لحاظ الفرد الخارجي الذي هو مصداق لمفهوم الفرد .
الثالث : ما ذكره السيد الخوئي ( حفظه الله ) من أن مفهوم الخاص مهما كان لا يحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر ، فان تصور المفهوم بما هو لا يكون الا تصورا لنفسه فيستحيل أن يكون تصورا لغيره بوجه ، بخلاف مفهوم العام كمفهوم الفرد والشخص وغيرهما فإنه وجه للمصاديق ، ومن

83

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست