responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 460


أخذ قصد القربة في متعلق الامر ، لم يصح التمسك بالاطلاق في نفي دخل قصد القربة في الغرض الذي هو موضوع الشك ، وان بنى على امكانه كغيره من قيود المتعلق نظير الطهارة في الصلاة ، أمكن التمسك بالاطلاق في نفي دخله في المتعلق الذي هو موضوع الشك مع تمامية مقدمات الحكمة ، لأنه يكون كسائر القيود المحتمل الاخذ ، فمع الاطلاق ينفي أخذها . فالتمسك بالأصل اللفظي - وهو الاطلاق - في نفي اعتبار قصد القربة على القول بامتناعه غير صحيح .
وقد ذكر لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية - في قبال التمسك بالاطلاق الذي يقتضي التوصلية - وجوه :
الوجه الأول : ان الامر لما كان من الأفعال الاختيارية للمولى ، فلا بد من صدورها عن غرض مصحح ، والغرض من الامر ليس إلا جعل الداعي والمحرك للعبد نحو العمل المأمور به . فلا بد من الاتيان بالعمل بداعي الامر تحصيلا لغرض المولى ما لم يقم دليل خاص على حصوله بدون ذلك . فالأصل في الواجب الاتيان بها بداعي الامر .
وقد أورد عليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) : بان المراد من كون الامر بغرض جعل الداعي والمحركية . .
ان كان ان الامر انما هو بدعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا ومحركا لو لم يكن له داع آخر من قبل نفسه ، بمعنى ان العبد المنقاد إذا لم يكن في نفسه ما يدعوه إلى الاتيان بالعمل فلا أمر صالح لداعويته إليه ومحركيته نحوه .
وبعبارة أخرى : ان كان المراد كون الغرض من الامر جعل ما يقتضي الداعوية وما له قابلية المحركية وشأنيتها .
فهو مسلم لا ينكر ، لكنه لا يثبت التعبدية لأنه مشترك بين جميع الواجبات التوصلية والتعبدية ، إذ لا ملزم فيه للاتيان بالفعل بداعي الامر كما لا يخفى .
.

460

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست