responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 461


وان كان المراد جعل ما يكون داعيا فعلا بحيث لا بد من صدور الفعل بداعي امر المولى دون غيره من الدواعي .
ففيه :
أولا : ان يبتني على انحصار التقرب بقصد الامر كما عليه صاحب الجواهر [1] وهو ممنوع كما تقدم .
وثانيا : انه يستلزم المحال ، وذلك لان الملحوظ حال الامر بالاستقلال هو نفس العمل ، اما إرادة المكلف للعمل فهي ملحوظة باللحاظ غير الاستقلالي الآلي ، فلو كان إرادة العبد العمل بداعي الامر ملحوظة حال الامر كان ذلك مستلزما للحاظ الإرادة بنحو الاستقلال وهو خلف فرض لحاظها آليا [2] .
والانصاف : ان ما ذكره أخيرا من استلزام المحال - وهو عمدة الايراد على المدعى - غير وارد ، فللمدعي ان يلتزم بالشق الثاني من شقي الترديد ، أعني كون الغرض هو المحركية والداعوية الفعلية لا الاقتضائية . بيان عدم وروده :
انه بنفسه يرد على الشق الأول الذي فرض التسليم به واختياره ، وهو كون الغرض هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا لو لم يكن هناك داع آخر ، فان ذلك يستلزم أيضا تعلق اللحاظ الاستقلالي بإرادة الفعل ولزوم صدورها عن داعي الامر إذا لم يكن داع آخر .
وعليه ، فاما ان يلتزم بكفاية اللحاظ الآلي في ذلك فهو جار في الشق الثاني . واما أن لا يلتزم فيسري الاشكال إلى الشق الأول . فمحصل الايراد عليه ( قدس سره ) هو النقض بالشق الأول . فتدبر .
ولعل هذا الوجه هو الذي حدا بالسيد الخوئي إلى عدم ارتضاء ايراده - .



[1] النجفي الشيخ محمد حسين . جواهر الكلام 2 / 87 - 88 - الطبعة الثانية .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 114 - الطبعة الأولى

461

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست