responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 459


يمكن أن يكون بصدد بيانه ، ولما كان المفروض عدم امكان بيان التقييد وان أمكن الاطلاق ثبوتا لم يصح التمسك باطلاق الكلام في نفي القيد لعدم تمامية احدى مقدماته ، إذ يمكن أن يكون القيد دخيلا ولكنه لا يمكنه بيانه ، فعدم البيان لا يكون دليل الاطلاق لعدم امكانه البيان [1] .
وقد تابعه في هذا التقريب السيد الخوئي - دام ظله - كما جاء في مصابيح الأصول [2] - .
ولكن هذا التقريب عجيب منه ( قدس سره ) ، فإنه انما يتم ، لو كان اخذ القيد ودخله في المتعلق ممكنا ثبوتا لكن كان هناك مانع من بيانه بواسطة الدليل .
وبعبارة أخرى : كان الممتنع هو اخذ القيد في المتعلق اثباتا لا ثبوتا ، فإنه يقال :
ان عدم بيان الآمر القيد في كلامه لا يكشف عن عدم دخله في المتعلق لامكان دخله وعدم تمكنه من بيانه لوجود محذور فيه .
واما في مثل ما نحن فيه من كون دخل القيد ثبوتا ممتنع ، فلا معنى لهذا الكلام بالمرة ، إذ لا معنى لان يقال ان عدم ذكر القيد لا يدل على عدم دخله ، لامكان دخله وامتناع بيانه ، كيف ؟ والمفروض عدم إمكان دخله ثبوتا .
وبالجملة : فما ذكره ( قدس سره ) امر يرتبط بما إذا كان الامتناع اثباتيا فلا ربط بما نحن فيه ، لان الامتناع فيه ثبوتي والشك في أخصية الغرض وأعميته ، فلا يهم فيه تحقيق امكان بيان القيد وعدم امكانه ، كيف ؟ والمفروض انه موجود مع احراز الاطلاق . فكان اللازم نقل الكلام إلى مرحلة الثبوت كما مر عليك .
وعلى كل ، فالذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه : انه ان بنى على امتناع .



[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 137 - الطبعة الأولى .
[2] بحر العلوم علاء الدين . مصابيح الأصول 1 / 232 - الطبعة الأولى

459

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست