responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 411


التعبدي والتوصلي الجهة الخامسة : الواجبات على قسمين : تعبدي وتوصلي .
وقد وقع الكلام في بيان المراد من التعبدي والتوصلي .
فقيل : ان الوجوب التعبدي ما لا يحصل الغرض فيه إلا باتيان متعلقه بقصد القربة . ويقابله التوصلي ، وهو ما يحصل منه الغرض بلا قصد القربة [1] .
وقيل : بان الواجب التعبدي ما شرع الاتيان به بنحو العبادة وللتعبد به .
ويقابله التوصلي وهو ما شرع لغرض حصوله بذاته لا بعنوان العبادة [2] .
وقيل : بان التعبدي ما اعتبر فيه قصد القربة . والتوصلي ما لم يعتبر فيه قصد القربة [3] .
ولا يخفى ان تحقيق كون التعبدي أي المعاني من هذه ، أو تحقيق ان التعبدية والتوصلية هل هي صفة الوجوب أو الواجب ؟ . ليس بذي أهمية فيما هو المهم في الكلام كما سيتضح ، كما لا يخفى ان هذه التفسيرات كلها تشير إلى معنى واحد ، وهو كون التعبدي ما لا يسقط به الامر إلا بقصد القربة دون التوصلي .
وعليه ، فلا يهمنا اثبات أيها معنى للتعبدي والتوصلي ، فليكن موضوع الكلام فعلا ، هو التعبدي ، بمعنى ما يعتبر فيه قصد القربة . والتوصلي بمعنى ما لا يعتبر فيه قصد القربة .
وقد أشير إلى أن للتعبدي معنى آخر ، وهو : ما لا يسقط به الامر الا بالمباشرة ، وأن يكون عن إرادة واختيار ، وان لا يكون بفعل محرم . بخلاف .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 72 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 96 - الطبعة الأولى .
[3] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 139 - الطبعة الأولى

411

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست