responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 377


ظهور كلا الامرين المزبورين - أعني التقسيم والمؤاخذة - ، وتكون النتيجة موافقة لمدعى صاحب الكفاية وان خالفناه في المدعى والموضوع له . فتدبر .
الجهة الرابعة : هل الموضوع له لفظ الامر هو الطلب الحقيقي أو الانشائي ، أو الحقيقي المنشأ بقول أو بغيره من كتابة أو إشارة ؟ .
التحقيق كونه موضوعا للطلب الانشائي ولو لم يكن طلب حقيقي ، وهو مختار صاحب الكفاية [1] . لوضوح عدم صدق الامر على مجرد حصول الطلب في النفس لو علم به بلا إظهار له انشاء ، كما أنه يصدق بلا مسامحة على الأوامر الامتحانية ، مع عدم ثبوت الطلب فيها حقيقة .
ولا بد من التنبيه على امرين :
الامر الأول : ان الامر إذا كان موضوعا للطلب الانشائي - كما اختاره صاحب الكفاية وهو الظاهر - ، امتنع انشاء الطلب بلفظ الاخر حقيقة ، لان الطلب الانشائي هو الطلب المنشأ باللفظ والموجود بوجود إنشائي بواسطته ، وهذا غير قابل للانشاء ثانيا ، إذ ما هو موجود لا يقبل الايجاد ، وانما الانشاء والوجود الانشائي يطرء على ذات المعنى ونفس المفهوم . وعليه ، فإذا كان لفظ الامر موضوعا للطلب الموجود في عالم الانشاء - بأي معنى أريد من الانشاء - امتنع ان يستعمل في انشاء الطلب حقيقة ، لأنه يستلزم انشاء الطلب المنشأ ويكون معنى : ( أمرتك ) انشاء الطلب المنشأ وقد عرفت امتناعه .
ونظير هذا الامر يورد على تعريف البيع : بأنه تمليك انشائي ، فإنه يقتضي عدم صحة انشاء التمليك بلفظ البيع ، كقوله : ( بعت ) ، لان التمليك الانشائي الذي هو معنى البيع غير قابل للانشاء .
وقد غفل من وجه تعريف الشيخ للبيع في مكاسبه : بأنه انشاء التمليك .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

377

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست