ظهور كلا الامرين المزبورين - أعني التقسيم والمؤاخذة - ، وتكون النتيجة موافقة لمدعى صاحب الكفاية وان خالفناه في المدعى والموضوع له . فتدبر . الجهة الرابعة : هل الموضوع له لفظ الامر هو الطلب الحقيقي أو الانشائي ، أو الحقيقي المنشأ بقول أو بغيره من كتابة أو إشارة ؟ . التحقيق كونه موضوعا للطلب الانشائي ولو لم يكن طلب حقيقي ، وهو مختار صاحب الكفاية [1] . لوضوح عدم صدق الامر على مجرد حصول الطلب في النفس لو علم به بلا إظهار له انشاء ، كما أنه يصدق بلا مسامحة على الأوامر الامتحانية ، مع عدم ثبوت الطلب فيها حقيقة . ولا بد من التنبيه على امرين : الامر الأول : ان الامر إذا كان موضوعا للطلب الانشائي - كما اختاره صاحب الكفاية وهو الظاهر - ، امتنع انشاء الطلب بلفظ الاخر حقيقة ، لان الطلب الانشائي هو الطلب المنشأ باللفظ والموجود بوجود إنشائي بواسطته ، وهذا غير قابل للانشاء ثانيا ، إذ ما هو موجود لا يقبل الايجاد ، وانما الانشاء والوجود الانشائي يطرء على ذات المعنى ونفس المفهوم . وعليه ، فإذا كان لفظ الامر موضوعا للطلب الموجود في عالم الانشاء - بأي معنى أريد من الانشاء - امتنع ان يستعمل في انشاء الطلب حقيقة ، لأنه يستلزم انشاء الطلب المنشأ ويكون معنى : ( أمرتك ) انشاء الطلب المنشأ وقد عرفت امتناعه . ونظير هذا الامر يورد على تعريف البيع : بأنه تمليك انشائي ، فإنه يقتضي عدم صحة انشاء التمليك بلفظ البيع ، كقوله : ( بعت ) ، لان التمليك الانشائي الذي هو معنى البيع غير قابل للانشاء . وقد غفل من وجه تعريف الشيخ للبيع في مكاسبه : بأنه انشاء التمليك .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )