responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 376


خصوص الطلب الالزامي والذي يكون بنحو الوجوب ، أو الأعم منه ومن الطلب الندبي ، أو أنه خصوص الطلب الندبي .
ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وان لفظ الامر حقيقة في الوجوب ، مستدلا على ذلك : بانسباقه عند اطلاقه . وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة امره . وأيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب المطولة ، ولذلك جعلها تأييدا ومقربا لا دليلا وشاهدا .
وأنكر الاستدلال على الوضع للأعم بصحة تقسيم الامر للوجوب والندب ، فيقال : الامر وجوبي وندبي . بأنه انما يكون دليلا على إرادة الأعم من لفظ الامر في مقام التقسيم ومن اللفظ المستعمل ، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز .
كما أنكر الاستدلال على الوضع للأعم بان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهي فعل المأمور به . بان المراد من المأمور به ان كان معناه الحقيقي ، فالكبرى ممنوعة لاختصاص الامر بالوجوب . وان كان الأعم من معناه الحقيقي ، فالكبرى وان سلمت لكن لا تفيد في اثبات المدعى [1] .
ولكن الانصاف : ان صحة التقسيم إلى الايجاب والندب انما يكون بلحاظ ما للامر من معنى عرفي لا بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ حال التقسيم .
وعليه ، فهو دليل على كون اللفظ موضوعا للأعم من الطلب الوجوبي والندبي .
ولكن يعارض هذا الدليل بدوا صحة مؤاخذة العبد بمجرد مخالفة الامر ، فإنه ظاهر في ظهور الامر في الوجوب .
ويمكن الجمع بالالتزام بوضع لفظ الامر للأعم مع الالتزام بأنه ينصرف مع عدم القرينة إلى الطلب الوجوبي والالزامي وينسبق إليه . فيتحفظ على .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 63 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

376

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست