خصوص الطلب الالزامي والذي يكون بنحو الوجوب ، أو الأعم منه ومن الطلب الندبي ، أو أنه خصوص الطلب الندبي . ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وان لفظ الامر حقيقة في الوجوب ، مستدلا على ذلك : بانسباقه عند اطلاقه . وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة امره . وأيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب المطولة ، ولذلك جعلها تأييدا ومقربا لا دليلا وشاهدا . وأنكر الاستدلال على الوضع للأعم بصحة تقسيم الامر للوجوب والندب ، فيقال : الامر وجوبي وندبي . بأنه انما يكون دليلا على إرادة الأعم من لفظ الامر في مقام التقسيم ومن اللفظ المستعمل ، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز . كما أنكر الاستدلال على الوضع للأعم بان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهي فعل المأمور به . بان المراد من المأمور به ان كان معناه الحقيقي ، فالكبرى ممنوعة لاختصاص الامر بالوجوب . وان كان الأعم من معناه الحقيقي ، فالكبرى وان سلمت لكن لا تفيد في اثبات المدعى [1] . ولكن الانصاف : ان صحة التقسيم إلى الايجاب والندب انما يكون بلحاظ ما للامر من معنى عرفي لا بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ حال التقسيم . وعليه ، فهو دليل على كون اللفظ موضوعا للأعم من الطلب الوجوبي والندبي . ولكن يعارض هذا الدليل بدوا صحة مؤاخذة العبد بمجرد مخالفة الامر ، فإنه ظاهر في ظهور الامر في الوجوب . ويمكن الجمع بالالتزام بوضع لفظ الامر للأعم مع الالتزام بأنه ينصرف مع عدم القرينة إلى الطلب الوجوبي والالزامي وينسبق إليه . فيتحفظ على .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 63 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )