responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 378


بكون مراده كون البيع هو التمليك الانشائي لا انشاء التمليك ، لعدم قابلية الانشاء للانشاء ، لأنه عبارة عن استعمال اللفظ في مقام ايجاد المعنى - اعتبارا أو انشاء - أو نفس ايجاد المعنى ، وهو بذلك غير قابل للانشاء ، بل لا معنى لانشائه - كما لا يخفى ونبهنا عليه في بيان الاشكال في وضع لفظ المعاملة للسبب [1] - . غفل من وجه كلام الشيخ ( رحمه الله ) بذلك عن ورود عين الاشكال على ما وجهه به ، إذ عرفت أن التمليك الانشائي غير قابل للانشاء كالطلب الانشائي ، وعليه فيشكل انشاؤه بلفظ البيع كما يقع كثيرا .
والطريق إلى التخلص عن هذا الايراد ينحصر في أحد امرين :
أحدهما : الالتزام بان لفظ الامر والبيع ونحوهما مستعمل في مقام الانشاء في ذات المعنى كالطلب والتمليك بلا أخذ خصوصية انشائه فيه ، وان وضع اللفظ للمعنى مع الخصوصية ، فتكون هذه الاستعمالات مجازية .
والاخر : التنزل عن دعوى وضع اللفظ للطلب الانشائي أو التمليك الانشائي ، والتزام ان الموضوع له لفظ الامر هو مفهوم الطلب ، أعم من كونه حقيقيا أو انشائيا ، وان الموضوع له لفظ البيع هو كلي التمليك سواء كان حقيقيا أو انشائيا . نعم ينصرف اللفظ إلى الفرد الانشائي من الطلب والتمليك ، لكنه مع عدم القرينة فهو مستعمل في مقام الانشاء في معناه الحقيقي ، وهو نفس المفهوم ، ولا ينصرف في هذا الحال إلى الفرد الانشائي ، لان استعماله في مقام الانشاء بضميمة عدم امكان انشاء المنشأ قرينة قطعية على عدم ارادته . وعليه فيلتزم بانصرافه إلى الفرد الانشائي في مقام الاخبار لا في مقام الانشاء لوجود القرينة في هذا المقام المانعة عن الانصراف . فتدبر .
وعلى كل فالاشكال متين ، وهذان الطريقان فرار منه والتزام بوروده كما .



[1] راجع 1 / 276 من هذا الكتاب

378

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست