responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 418


التحقيق : هو الثاني ، لمساعدة الوجدان عليه ، ولان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه ، لان وجود سائر المقدمات وعدمها سوأ في بقاء المبغوض على عدمه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، و ما هو سبب لذلك هو الجز الأخير في المترتبات ، بمعنى أن وجود سائر الأجزاء مع عدم هذا الجز لا يوجب انتقاض العدم وتحقق المبغوض ، فلا ملاك لمبغوضيتها ، وفي غير المترتبات يكون المجموع كذلك ، وعدمه بعدم جز منه ، وقياس مقدمات الحرام بالواجب مع الفارق .
وما في تقريرات بعض محققي العصر : من أن مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود ، كما أن مقوم الوجوب محبوبيته ، ومقتضاه سراية البغض إلى علة الفعل المبغوض ، فيكون كل جز من أجزأ العلة - التوأم مع وجود سائر الأجزاء بنحو القضية الحينية - مبغوضا بالبغض التبعي ، وحراما بالحرمة الغيرية [1] .
ففيه : - مضافا إلى أن المبغوضية لا يمكن أن تكون مقومة للحرمة ، ولا المحبوبية للوجوب ، لأنهما في الرتبة السابقة على الإرادة المتقدمة على البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة - أن مبغوضية الفعل لا يمكن أن تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات ، لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقي ، لان البغض لشئ يسري إلى ما هو محقق وجوده وناقض عدمه ،



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 403 .

418

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست