نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 418
التحقيق : هو الثاني ، لمساعدة الوجدان عليه ، ولان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه ، لان وجود سائر المقدمات وعدمها سوأ في بقاء المبغوض على عدمه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، و ما هو سبب لذلك هو الجز الأخير في المترتبات ، بمعنى أن وجود سائر الأجزاء مع عدم هذا الجز لا يوجب انتقاض العدم وتحقق المبغوض ، فلا ملاك لمبغوضيتها ، وفي غير المترتبات يكون المجموع كذلك ، وعدمه بعدم جز منه ، وقياس مقدمات الحرام بالواجب مع الفارق . وما في تقريرات بعض محققي العصر : من أن مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود ، كما أن مقوم الوجوب محبوبيته ، ومقتضاه سراية البغض إلى علة الفعل المبغوض ، فيكون كل جز من أجزأ العلة - التوأم مع وجود سائر الأجزاء بنحو القضية الحينية - مبغوضا بالبغض التبعي ، وحراما بالحرمة الغيرية [1] . ففيه : - مضافا إلى أن المبغوضية لا يمكن أن تكون مقومة للحرمة ، ولا المحبوبية للوجوب ، لأنهما في الرتبة السابقة على الإرادة المتقدمة على البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة - أن مبغوضية الفعل لا يمكن أن تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات ، لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقي ، لان البغض لشئ يسري إلى ما هو محقق وجوده وناقض عدمه ،