نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 417
الخارجية ، لان الإرادة على الثاني تكون من أجزأ العلة ، فلا تتصف الأجزاء الخارجية بالحرمة ، لعدم صحة استناد الترك إلا إلى عدم الإرادة ، لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية ، لما عرفت من أن إرادة الفعل ليست جز أخيرا للعلة ، بل الجز الأخير فعل اختياري للنفس ، وهو بمنزلة الفعل التوليدي . فإذا حرم الشرب العمدي الارادي يتوقف تحققه على الشرب و الإرادة المتعلقة به ، فإذا أراد الشرب يتحقق جز من الموضوع ، و جزؤه الاخر يتوقف على أفعال اختيارية ، منها تحريك عضلات الحلقوم و قبضها حتى يتحقق الازدراد ، والجز الأخير لتحقق الموضوع هو هذا الفعل الاختياري ، فتتعين الحرمة فيه بعد تحقق سائر المقدمات المتقدمة عليه . وأما قضية استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل ، فصحيحة في الأفعال الاختيارية ، لكن الكلام في مقدمات وجوب المبغوض ، وأن الإرادة التشريعية إذا تعلقت بالزجر عنه فهل تتعلق إرادة بالزجر عن المقدمات الخارجية أم لا ؟ ومع كون بعض المقدمات الخارجية متوسطا بين إرادة الفعل وتحققه الخارجي - وهو من الأفعال الاختيارية للنفس - فلا محالة على الملازمة يصير مبغوضا بعد تحقق سائر المقدمات . ثم إنه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدمات ، كما تجب جميع مقدمات الواجب ، أو يحرم الجز الأخير إذا كانت أجزأ العلة مترتبة ، وأحد الاجزا إذا كانت عرضية ؟
417
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 417