نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 419
وغير الجز الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في المركب الغير المترتب ، لا ينقض العدم . وقوله : - إن الجز التوأم مع سائر الأجزاء مبغوض - من قبيل ضم ما ليس بالدخيل إلى ما هو الدخيل ، فإن المجموع بما هو مجموع وإن كان مبغوضا ، لأنه العلة التامة لتحقق الحرام ، لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية ، لعدم الملاك فيه . هذا ، مع أنه قاس الإرادة التشريعية بالتكوينية في مقدمات الواجب [1] ، ومقتضى قياسه عدم الحرمة هاهنا ، ضرورة أن من أراد ترك شي لا تتعلق إرادته بترك كل واحد من مقدماته ، بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود ، وهذا واضح . انتهى الجز الأول من الكتاب حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله تعالى الجز الثاني منه بحول الله وقوته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . < / لغة النص = عربي >