responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419


وغير الجز الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في المركب الغير المترتب ، لا ينقض العدم .
وقوله : - إن الجز التوأم مع سائر الأجزاء مبغوض - من قبيل ضم ما ليس بالدخيل إلى ما هو الدخيل ، فإن المجموع بما هو مجموع وإن كان مبغوضا ، لأنه العلة التامة لتحقق الحرام ، لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية ، لعدم الملاك فيه .
هذا ، مع أنه قاس الإرادة التشريعية بالتكوينية في مقدمات الواجب [1] ، ومقتضى قياسه عدم الحرمة هاهنا ، ضرورة أن من أراد ترك شي لا تتعلق إرادته بترك كل واحد من مقدماته ، بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود ، وهذا واضح .
انتهى الجز الأول من الكتاب حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله تعالى الجز الثاني منه بحول الله وقوته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
< / لغة النص = عربي >



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 399 .

419

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست