نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 409
المأمور بها ولم يأت بذي المقدمة ، فعلى فرض تعلق الامر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدمات المأمور بها . ففيه : أن الامر الغيري - على ما سبق - غير صالح للباعثية والاطاعة ، لان المكلف إن كان مريدا لاتيان ذي المقدمة ، ويكون أمره باعثا له ، فلا محالة تتعلق إرادته بمقدماته ، فيكون البعث التبعي غير صالح للباعثية ، ومع عدم باعثية أمر ذي المقدمة لا يمكن أن يكون أمر المقدمة الداعي إلى التوصل به باعثا ، ومعه لا يمكن التقرب به ، مضافا إلى أنه على فرض باعثيته غير قربي ، كما مر . وبما ذكرنا يظهر ما في الثمرة الثانية ، لأن الضمان الآتي من قبل الامر فرع إطاعته ، وإلا فلو أتى بمتعلق الامر بلا باعثية له لم يستحق شيئا كما لو كان جاهلا بأمره ، فمع عدم صلوح الامر المقدمي للباعثية لا يوجب الضمان . هذا ، مع أن مبنى المستدل وجوب المقدمة الملازمة لوجود ذي المقدمة ، وهو ينافي ما ذكره هاهنا . اللهم إلا أن يكون المفروض بعد تسليم وجوب المقدمة المطلقة . نعم لو كان لهذا وجه صحة كان ثمرة بين المقدمة المطلقة والموصولة . هذا كله مضافا إلى كون ما ذكر ثمرة للمسألة الأصولية ممنوعا . ثم إنه لا أصل في المسألة : أما بالنسبة إلى الملازمة ، فلانها وإن كانت بين إرادة ذي المقدمة وبين إرادة ما يرى مقدمة - لا بنحو لازم الماهية أو لازم الوجود ، بمعنى المعلولية والعلية - لكن ليس لها حالة سابقة معلومة ، بل لو
409
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 409