نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 408
المحقق الخراساني [1] أو المحقق المحشي [2] أو غيره ، لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة لاحراز التبعية ، وعدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لاحراز الأصلية ، إنما هي من قبيل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول ، وفي مثلها لا يجري الأصل كما في أصالة عدم القرشية ، والتفصيل موكول إلى محله . تتميم : في ثمرة بحث المقدمة : الحق : أنه لا ثمرة في هذه المسألة ، لان الوجوب المقدمي - على فرضه - وعدمه سوأ ، لأنه وجوب غير قابل للباعثية ، ولا يترتب عليه ثواب وعقاب ، ولزوم الاتيان بالمقدمة عقلي ، كانت واجبة أو لم تكن ، والثمرات التي ذكروها [3] ليست ثمرة في المسألة الأصولية . وأما ما ذكره بعض محققي العصر [4] - بعد الاعتراف بأن وجوب المقدمة ليس بنفسه ثمرة عملية - : من أنه يمكن تحقق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها ، فإنه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها ، كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة ، فيتسع بذلك نطاق التقرب بها ، وأيضا إذا أمر شخص بما له مقدمات - كبناء البيت - فأتى بالمقدمات