responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408


المحقق الخراساني [1] أو المحقق المحشي [2] أو غيره ، لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة لاحراز التبعية ، وعدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لاحراز الأصلية ، إنما هي من قبيل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول ، وفي مثلها لا يجري الأصل كما في أصالة عدم القرشية ، والتفصيل موكول إلى محله .
تتميم : في ثمرة بحث المقدمة :
الحق : أنه لا ثمرة في هذه المسألة ، لان الوجوب المقدمي - على فرضه - وعدمه سوأ ، لأنه وجوب غير قابل للباعثية ، ولا يترتب عليه ثواب وعقاب ، ولزوم الاتيان بالمقدمة عقلي ، كانت واجبة أو لم تكن ، والثمرات التي ذكروها [3] ليست ثمرة في المسألة الأصولية .
وأما ما ذكره بعض محققي العصر [4] - بعد الاعتراف بأن وجوب المقدمة ليس بنفسه ثمرة عملية - : من أنه يمكن تحقق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها ، فإنه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها ، كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة ، فيتسع بذلك نطاق التقرب بها ، وأيضا إذا أمر شخص بما له مقدمات - كبناء البيت - فأتى بالمقدمات



[1] الكفاية 1 : 194 .
[2] نهاية الدراية 1 : 211 / سطر 21 - 27 .
[3] الفصول الغروية : 87 - 88 ، مطارح الانظار : 80 - 81 .
[4] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 397 .

408

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست