responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 410


كانت معلومة بنحو الليس الناقص لما جرى الأصل ، لعدم ترتب حكم عليها بلا توسط أمر عقلي ، لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي ، بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة ، و بتحققه على فرض تحققها .
وأما الأصل الحكمي ، فلان جريانه فرع الأثر الشرعي ، وقد عرفت أنه لا أثر لهذا الوجوب ولا نفيه .
وأما الاشكال : بأن جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين ، لكونه من قبيل لوازم الماهية أو الوجود [1] ففيه : - مع ما في دعوى كونه من قبيلهما - أنه لا يلزم التفكيك الواقعي ، والظاهري منه لا إشكال فيه . مع أنه لو سلم يلزم احتمال التفكيك ، وهو لا يمنع جريان الأصل ، لعدم جواز رفع اليد عن الأدلة الشرعية بمجرد احتمال الامتناع .
إذا عرفت ما تقدم فالتحقيق : عدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين الإرادتين ، ولا بين البعثين :
أما الثاني : فأوضح من أن يخفى ، لان الهيئات الدالة على البعث لا يمكن أن تبعث إلا إلى متعلقاتها ، وهي الواجبات النفسية ، وكون البعث إلى المقدمات من قبيل لوازم الماهيات ضروري الفساد ، وكونه علة للبعث إليها - بحيث يكون نفس البعث ، أي الهيئة بما لها من المعنى ، علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة إلى المقدمات ، بحيث يكون مؤثرا قهرا في المولى -



[1] نهاية الأصول 1 : 181 - 182 .

410

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست