responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 394


أن تكون الذات بقيد الايصال واجبة ، وقيد الايصال - أيضا - بقيد الايصال واجبا ، فيتقيد كل منهما بإيصال آخر ، وهكذا .
وفيه : أن الواجب هو المقدمة بقيد هذا الايصال لا إيصال آخر ، ولا معنى لفرض إيصال زائد على الايصال ، بل لا يتعقل إيصال آخر ، لأنه حقيقة لا يمكن تكررها ، فالواجب هو المقدمة الموصلة بهذا الايصال ، وأما الايصال فلا يكون فيه ملاك المقدمية حتى يتقيد بإيصال آخر ، بل لا يمكن أن يكون للايصال إيصال .
وقد يقرر التسلسل : بأن المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات وقيد ، فتكون الذات مقدمة لحصول المقدمة المقيدة ، فلا بد من اعتبار قيد الايصال فيها ، وهكذا .
وفيه : أن الواجب هو المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة لا إلى المقدمة ، فالا [1] ت لم تكن واجبة بقيد الايصال إلى المقيد ، بل واجبة بقيد الايصال إلى ذي المقدمة ، وهو حاصل بلا قيد زائد .
ومنها : لزوم كون ذي المقدمة مقدمة لمقدمته ، فيتعلق به الوجوب الغيري ، بل وجوبات غيرية بعدد المقدمات ، بل يلزم أن يجب ذو المقدمة الموصل إلى نفسه ولو بوسط ، وهو أفحش [2] .
وجوابه : أن القائل بهذه المقالة يقول : إن ما يتعلق به الوجوب الغيري



[1] فوائد الأصول 1 : 290 .
[2] درر الفوائد 1 : 86 ، نهاية الأصول 1 : 180 .

394

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست