responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 395


هو المقدمة مع قيد الايصال إلى ذي المقدمة ، فلا بد فيه من جهتين :
الأولى كونه موقوفا عليه ، والثانية كونه موصلا إلى ذي المقدمة ، و نفس ذي المقدمة لا يكون موقوفا على نفسه ، ولا يكون موصلا إلى نفسه ، فلا يتعلق به الوجوب الغيري ، وتوقف وصف المقدمة على وجوده لا يوجب تعلق الوجوب به .
ومنها : أن الايصال ليس أثر كل مقدمة ، فلا بد من الالتزام إما باختصاص الوجوب بالأسباب التوليدية ، أو الالتزام بوجوب الإرادة ، و هو التزام بالتسلسل .
والجواب : أن المراد بالايصال أعم من الايصال مع الواسطة ، فالقدم الأول بالنسبة إلى الحج قد يكون موصلا ولو مع الوسائط إليه ، أي يتعقبه الحج ، وقد لا يكون كذلك ، والواجب هو الأول .
وأما الاشكال بالإرادة ففيه :
أولا : أن الإرادة قابلة لتعلق الوجوب بها كما في الواجب التعبدي .
وثانيا : أن الاشكال فيها مشترك الورود ، إذ بناء على وجوب المقدمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلقة للوجوب لو لزم منه التسلسل .
ومنها : أن الاتيان بالمقدمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلا أن يترتب الواجب عليها ، مع أن السقوط بالاتيان واضح ، فلا بد وأن يكون بالموافقة [1] .



[1] الكفاية 1 : 186 .

395

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست