نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 395
هو المقدمة مع قيد الايصال إلى ذي المقدمة ، فلا بد فيه من جهتين : الأولى كونه موقوفا عليه ، والثانية كونه موصلا إلى ذي المقدمة ، و نفس ذي المقدمة لا يكون موقوفا على نفسه ، ولا يكون موصلا إلى نفسه ، فلا يتعلق به الوجوب الغيري ، وتوقف وصف المقدمة على وجوده لا يوجب تعلق الوجوب به . ومنها : أن الايصال ليس أثر كل مقدمة ، فلا بد من الالتزام إما باختصاص الوجوب بالأسباب التوليدية ، أو الالتزام بوجوب الإرادة ، و هو التزام بالتسلسل . والجواب : أن المراد بالايصال أعم من الايصال مع الواسطة ، فالقدم الأول بالنسبة إلى الحج قد يكون موصلا ولو مع الوسائط إليه ، أي يتعقبه الحج ، وقد لا يكون كذلك ، والواجب هو الأول . وأما الاشكال بالإرادة ففيه : أولا : أن الإرادة قابلة لتعلق الوجوب بها كما في الواجب التعبدي . وثانيا : أن الاشكال فيها مشترك الورود ، إذ بناء على وجوب المقدمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلقة للوجوب لو لزم منه التسلسل . ومنها : أن الاتيان بالمقدمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلا أن يترتب الواجب عليها ، مع أن السقوط بالاتيان واضح ، فلا بد وأن يكون بالموافقة [1] .