responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 393


من الموقوف عليه ، فلا تكون المقدمة بقيد الايصال موقوفا عليها ، فلا يرد الدور .
ومما ذكرنا يظهر النظر في تقرير شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - للدور :
بأن مناط وجوب المقدمة ليس إلا التوقف ، فحينئذ يكون اعتبار قيد الايصال لملاكه ، فيلزم توقف كل من المقدمة وذيها على الاخر [1] .
والجواب : أن مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه ، بل التوصل إلى ذي المقدمة ، فمتعلقه أخص من التوقف ، بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقف مساوقة لدعوى بداهة وجوب المقدمة المطلقة ، و هي تنافي ما ذهب إليه من وجوبها حال الايصال .
وأما تقرير الدور : بأنه يلزم بناء عليه أن يكون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة واجبا بوجوب ناشئ من وجوبها ، وهو يستلزم الدور ، لان وجوب المقدمة ناشئ من وجوب ذي المقدمة ، فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزوم الدور [2] .
ففيه ما لا يخفى : لان وجوب ذي المقدمة - الناشئ منه وجوب المقدمة - لم ينشأ من وجوب المقدمة حتى يدور .
ومنها : لزوم التسلسل ، بأن يقال : إن المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات و قيد ، وفي كل منهما مناط الوجوب للتوقف ، فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب



[1] درر الفوائد 1 : 86 .
[2] أجود التقريرات 1 : 237 - 238 .

393

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست