نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 393
من الموقوف عليه ، فلا تكون المقدمة بقيد الايصال موقوفا عليها ، فلا يرد الدور . ومما ذكرنا يظهر النظر في تقرير شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - للدور : بأن مناط وجوب المقدمة ليس إلا التوقف ، فحينئذ يكون اعتبار قيد الايصال لملاكه ، فيلزم توقف كل من المقدمة وذيها على الاخر [1] . والجواب : أن مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه ، بل التوصل إلى ذي المقدمة ، فمتعلقه أخص من التوقف ، بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقف مساوقة لدعوى بداهة وجوب المقدمة المطلقة ، و هي تنافي ما ذهب إليه من وجوبها حال الايصال . وأما تقرير الدور : بأنه يلزم بناء عليه أن يكون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة واجبا بوجوب ناشئ من وجوبها ، وهو يستلزم الدور ، لان وجوب المقدمة ناشئ من وجوب ذي المقدمة ، فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزوم الدور [2] . ففيه ما لا يخفى : لان وجوب ذي المقدمة - الناشئ منه وجوب المقدمة - لم ينشأ من وجوب المقدمة حتى يدور . ومنها : لزوم التسلسل ، بأن يقال : إن المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات و قيد ، وفي كل منهما مناط الوجوب للتوقف ، فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب