نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 369
نحن فيه غير معقولين ، ومع معقوليتهما لا وجه له لتقديم التقييد في أحدهما على الاخر . الوجه الثاني : أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة ، بخلاف العكس ، وكلما دار الامر بين التقييدين كذلك كان تقييد ما لا يوجب ذلك أولى . أما الصغرى : فإنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل بيان لاطلاق المادة ، لأنها لا تنفك عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه . وأما الكبرى : فلان التقييد خلاف الأصل ، ولا فرق بينه وبين ما يوجب بطلان محله في الأثر [1] . وفيه : - بعد معلومية أن قيود كل من الهيئة والمادة لا ترجع إلى صاحبتها ، وأن لكل موردا خاصا ثبوتا - أن تقييد كل منهما يوجب نحو تضييق لصاحبتها وإبطالا لمحل إطلاقها ، فإن إطلاق ( أكرم زيدا ) يقتضي الوجوب بلا قيد ، كما يقتضي وجوب نفس طبيعة الاكرام من غير تقييد . فإذا رجع قيد إلى الهيئة - نحو ( إن جاء زيد فأكرمه ) - تكون الهيئة مقيدة دون المادة ، أي يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الاكرام بلا قيد ، لكن يوجب ذلك تضييقا قهريا في الاكرام أيضا ، لا بمعنى التقييد ، بل بمعنى إبطال