نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 370
محل الاطلاق . وكذلك إذا ورد قيد على المادة نحو ( أكرمه إكراما حال مجيئه ) ، فإن الهيئة مطلقة ولو من جهة تحقق المجئ ولا تحققه كما في الواجب المعلق ، لكن مع ذلك لا تدعو إلى نفس الاكرام بلا قيد ، ف ( أكرم ) بعث إلى نفس الطبيعة ، و ( أكرم إكراما حال مجيئه ) بعث إليها مقيدة لا مطلقة ، فدائرة البعث في الفرض الأول أوسع منها في الثاني . فقوله في بيان بقاء محل الاطلاق في طرف الهيئة - من إمكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه [1] - لا يخلو من خلط ، فإن الواجب المعلق وإن كان مطلقا من حيث تحقق القيد وعدمه ، لكن دائرة دعوته أضيق من المطلق من القيد ، فبالنسبة إلى غير محل القيد يبطل محل إطلاقه وإن لم يصر مقيدا ، فلا فرق بين تقييد الهيئة و المادة ، لا من جهة أن تقييد كل لا يوجب تقييد الاخر ، ولا من جهة أن تقييده يوجب إبطال محل إطلاقه ، ففرق بين البعث قبل وجود القيد و بينه وبالنسبة إلى المقيد لا المطلق . وبما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما في تقريرات بعض المحققين : من أن تقييد المادة معلوم تفصيلا ، لأنها إما مقيدة ذاتا ، أو تبعا ، وتقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا ، فيصح التمسك بإطلاقها لالغائه [2] لأنه يرد عليه : - مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما - أن إبطال محل الاطلاق غير التقييد ولو
[1] نفس المصدر السابق . [2] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 366 .
370
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 370