responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 368


ضرورة أن المستفاد من مقدمات الحكمة هو عدم دخالة قيد في موضوع الحكم ، وهذا معنى تساوي الافراد .
وأما دعوى كفاية نفس تعلق الحكم للسراية إلى الافراد بخصوصياتها ، فممنوعة حتى بعد جريان مقدمات الحكمة ، لان التحقيق - كما يأتي في محله - أن الحكم في الاطلاق لا يسري إلى الافراد ، لا شموليا ولا بدليا .
هذا كله في غير المقام .
وأما فيه مما تعلق البعث بالطبيعة كقوله : ( أكرم عالما ) فإطلاق الشمولي في الهيئة والبدلي في المادة - بعد تسليم صحتهما في غير المقام - مما لا يعقل ، فإن معنى الشمولي أن يكن البعث على جميع التقادير عرضا ، كما مثلوا له بالعام [1] ، بحيث يكون في كل تقدير إيجاب ووجوب ، ومعه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادة بدليا ؟
فهل يمكن أن تتعلق إرادات أو إيجابات في عرض واحد بفرد ما ؟
والقول بأن المراد من الشمولي هو كون البعث واحدا لكن من غير تقييد بقيد ، فالمراد من وجوبه على كل تقدير أنه لا يتعلق الوجوب بتقدير خاص ، رجوع عن الاطلاق الشمولي ، فحينئذ لا فرق بين إطلاق المادة والهيئة ، فإن المادة - أيضا - مطلقة بهذا المعنى .
والانصاف أن الاطلاق الشمولي والبدلي مما لا معنى محصل لهما ، وفيما



[1] مطارح الانظار : 49 / في التصحيح التابع لسطر 20 ، الكفايگ 1 : 168 .

368

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست