نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 367
فالاطلاق الشمولي مما لا معنى محصل له ، كما أن الامر كذلك في الاطلاق البدلي أيضا فإن قول : ( أعتق رقبة ) لا يستفاد منه البدلية ، لا من اللفظ ( ولا من التنوين ) فإن الرقبة وضعت لنفس الطبيعة ، والتنوين إذا كان للتنكير يدل على تقيدها بقيد الوحدة الغير المعينة [1] لكن بالمعنى الحرفي ، وذلك غير البدلية كما يأتي في العام والخاص توضيحه . وأما كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدمات الحكمة لا الوضع . فما هو مفاد الاطلاق في المقامين شي واحد هو كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع من غير تقييد ، وأما الشمول والبدلية فغير مربوطين بالاطلاق رأسا ، بل هما من تقسيمات العام ، فدوران الامر بين الاطلاق الشمولي والبدلي مما لا معنى محصل له ، حتى يتنازع في ترجيح أحدهما . وأما استفادة الشمول والبدلية من دليل لفظي فغير مربوطة بما نحن فيه ، ومع التسليم فتقديم أحدهما على الاخر مما لا وجه له . وأما دعوى أن تقييد الشمولي تصرف في الدليل ، دون البدلي ، فإنه على مفاده وإن صارت دائرته مضيقة ، فمن غريب الدعاوي ، فإن التضييق تصرف وتقييد ، ومعه كيف لا يرفع اليد عن الدليل ؟ كدعوى أن البدلي يحتاج إلى أمر زائد عن مقدمات الحكمة لاثبات تساوي الافراد ، بخلاف الشمولي ، فإن نفس تعلق النهي يكفي للسراية ،
[1] يحتمل في المخطوطة : " المتعينة " ، لكن الأقرب ما أثبتناه .
367
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 367