responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 366


رفع اليد عن الاطلاق الشمولي في بعض مدلوله ، بخلاف تقديم الشمولي ، فإنه لا يقتضي رفع اليد عن الاطلاق البدلي ، فإن المفروض أنه الواحد على البدل ، وهو محفوظ ، غاية الأمر أن دائرة كانت وسيعة فصارت ضيقة .
وببيان آخر : أن البدلي يحتاج زائدا على كون المولى في مقام البيان إلى إحراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض ، حتى يحكم العقل بالتخيير ، بخلاف الاطلاق الشمولي ، فإنه لا يحتاج إلى أزيد من ورد النهي على الطبيعة الغير المقيدة ، فيسري الحكم إلى الافراد قهرا ، فمع الاطلاق الشمولي لا يحرز تساوي الافراد ، فيكون الشمولي حاكما على البدلي . انتهى .
أقول : التحقيق أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح ، لا في المقام ولا في باب المطلق والمقيد ، وأما هناك فلان اللفظ الموضوع للطبيعة أو لغيرها لا يمكن أن يدل ويحكي عن شي آخر وراء الموضوع له ، وخصوصيات الافراد أو الحالات لا بد لإفادتها من دال آخر ، ومقدمات الحكمة لا تجعل غير الدال دالا وغير الحاكي حاكيا .
فلا يستفاد من مقدمات الحكمة إلا كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد آخر فيه ، وهذا ليس من قبيل دلالة اللفظ ، ففي قوله : أحل الله البيع [1] بعد مقدمات الحكمة يحكم العقلا بأن الطبيعة من غير دخالة شي فيها محكومة بالحلية لا أفرادها ، فإنها ليست مفاد اللفظ ، ولا مفاد الاطلاق ومقدمات الحكمة .



[1] البقرة : 275 .

366

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست