نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 347
< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في تقسيمات الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسيمه إلى المطلق والمشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط : والاطلاق والاشتراط وصفان إضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد ، فكل قيد يلاحظ ويقاس بالنسبة إلى الواجب ، فإما أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا ، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة وبالنسبة إلى قيد ، ومشروطا من أخرى . والكلام في الواجب المشروط يتم في ضمن جهات من البحث : الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط : لا إشكال في أن مقتضى القواعد العربية والتفاهم العرفي هو رجوع القيد في مثل قولنا : ( إن استطعت فحج ) إلى الهيئة ، فلا بد في رفع اليد عن الظاهر من دليل ، كامتناع الرجوع إليها ، أو لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما نسب إلى الشيخ الأعظم [1] . والتحقيق : عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك : أما الثاني فسيأتي الكلام فيه .