responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في تقسيمات الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسيمه إلى المطلق والمشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :
والاطلاق والاشتراط وصفان إضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد ، فكل قيد يلاحظ ويقاس بالنسبة إلى الواجب ، فإما أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا ، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة وبالنسبة إلى قيد ، ومشروطا من أخرى .
والكلام في الواجب المشروط يتم في ضمن جهات من البحث :
الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط :
لا إشكال في أن مقتضى القواعد العربية والتفاهم العرفي هو رجوع القيد في مثل قولنا : ( إن استطعت فحج ) إلى الهيئة ، فلا بد في رفع اليد عن الظاهر من دليل ، كامتناع الرجوع إليها ، أو لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما نسب إلى الشيخ الأعظم [1] .
والتحقيق : عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك :
أما الثاني فسيأتي الكلام فيه .



[1] مطارح الانظار : 48 - 49 .

347

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست