نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 348
وتوضيح الأول : أن لرجوع القيد إلى المادة وإلى الهيئة ميزانا بحسب اللب ، وليس ذلك بجزاف : فالقيود الراجعة إلى المادة هي كل ما يكون بحسب الواقع دخيلا : في تحصيل الغرض المطلق من غير أن يكون دخيلا في ثبوت نفس الغرض . مثلا : قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد - بحيث تكون الصلاة فيه متعلقة لغرضه الذي لا يحصل إلا بها ، كان المسجد متحققا أو لا - فلا محالة تتعلق إرادته بها مطلقا ، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه ، فلا بد للمأمور - إطاعة لامره - أن يبني المسجد على فرض عدمه ويصلي فيه . وقد يكون الغرض لا يتعلق بها كذلك ، بل يكون وجود المسجد دخيلا في تحقق غرضه - بحيث لو لم يكن ذلك لم يتعلق غرضه بالصلاة كذلك ، بل قد يكون وجوده مبغوضا له ، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلقا لغرضه - فلا محالة تتعلق إرادته بها على فرض تحقق المسجد ، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة . ثم إن للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد أخر : منها : أن تكون المصلحة في فعل مطلقا ، لكن يكون في بعثه كذلك مانع الجهة في المأمور كالعجز ، فلو غرق ابن المولى فأمر عبده : بأنه إذا قدرت فأنقذه ، لم يعقل رجوع القيد إلى المادة ، لأنها مطلوبة على الاطلاق . ومنها : أن يكون المطلوب مطلقا ، لكن يكون للامر مانع من إطلاق الامر ،
348
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 348