نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 346
وإن أراد أن المعدوم مضاف فعلا فهو أوضح بطلانا . ومنها : أن إخراج شرائط المأمور به مما لا وجه له ، لان الكلام ليس في جواز تعلق الامر بشئ مركب أو مقيد ، بل في جواز اشتراط صحة المأمور به بأمر متأخر ، فاشتراط الصوم بأغسال الليلة المستقبلة - بمعنى صحة صومها فعلا إذا أتت بالاغسال في الليلة المستقبلة - عين محل النزاع والاشكال . كما أنه يأتي الاشكال في أجزأ المركب - أيضا - إذا قيل بصحة الجز الأول مشروطا بوقوع الاجزاء والشرائط التدريجية في محالها ، والجواب هو الجواب عن الشرط المتأخر . ومنها : أن ابتناء الامتناع على حقيقية القضايا مما لا وجه له ، ودعوى رجوع جميع شرائط القضايا الخارجية إلى العلل الغائية - التي تكون بوجودها العلمي لا العيني مؤثرة [1] - اغترارا ببعض الأمثلة الجزئية ، مما يكذبها الوجدان والبرهان ، ضرورة أن الإجازة بوجودها الخارجي دخيلة في صحة الفضولي ، كانت القضية التي أنفذته خارجية أو حقيقية ، وإنما الاحراز شرط الجعل لا المجعول ، و الكلام فيه لا في الجعل . ومع كون القضايا حقيقية يمكن ( دفع ) الاشكال بالوجهين المتقدمين . فتحصل مما ذكرنا : أن محط البحث أعم من شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة ، وشرائط المكلف به كإغسال الليلة المتأخرة ، وشرائط الوضع كالاجازة في الفضولي بناء على الكشف ، والجواب ما مر .