نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 345
ثانيهما : ما يكون موضوعا له وأخذ مفروض الوجود في مقام الحكم ، ويدخل في ذلك الشرائط ، لان شرائط الحكم ترجع إلى قيود الموضوع ، وهذا هو محل البحث . والحق امتناع الشرط المتأخر فيه ، سوأ قلنا بأن المجعول هو السببية و أمثالها ، أو المجعول هو الحكم عند وجود السبب : أما الأول : فواضح ، لأنه يرجع إلى تأخر أجزأ العلة العقلية عن المعلول . وأما الثاني : فللزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه ، وقد عرفت أن الشرائط كلها ترجع إلى قيود الموضوع . انتهى . ملخصا . وفيه مواقع للنظر ، نذكر بعض مهماتها : منها : ما ذكره في الأمور الانتزاعية من جواز الانتزاع عما تقوم به من غير دخالة الطرف فيه : فإن أراد أنه ينتزع الامر الإضافي من غير إضافة إلى الطرف الآخر فهو واضح البطلان ، مع أنه مخالف لقوله : بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك [1] . وإن أراد أنه ينتزع منه فعلا بالقياس إلى ما سيصير طرف الإضافة من غير أن يكون طرفا فعلا ، فهو - أيضا - واضح البطلان ، لتكافؤ المتضايفين قوة وفعلا ، وهل هذا إلا دعوى جواز انتزاع الأبوة من طفل نعلم أنه سيولد له ولد ؟ .