responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 345


ثانيهما : ما يكون موضوعا له وأخذ مفروض الوجود في مقام الحكم ، ويدخل في ذلك الشرائط ، لان شرائط الحكم ترجع إلى قيود الموضوع ، وهذا هو محل البحث .
والحق امتناع الشرط المتأخر فيه ، سوأ قلنا بأن المجعول هو السببية و أمثالها ، أو المجعول هو الحكم عند وجود السبب :
أما الأول : فواضح ، لأنه يرجع إلى تأخر أجزأ العلة العقلية عن المعلول .
وأما الثاني : فللزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه ، وقد عرفت أن الشرائط كلها ترجع إلى قيود الموضوع .
انتهى .
ملخصا .
وفيه مواقع للنظر ، نذكر بعض مهماتها :
منها : ما ذكره في الأمور الانتزاعية من جواز الانتزاع عما تقوم به من غير دخالة الطرف فيه : فإن أراد أنه ينتزع الامر الإضافي من غير إضافة إلى الطرف الآخر فهو واضح البطلان ، مع أنه مخالف لقوله :
بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك [1] .
وإن أراد أنه ينتزع منه فعلا بالقياس إلى ما سيصير طرف الإضافة من غير أن يكون طرفا فعلا ، فهو - أيضا - واضح البطلان ، لتكافؤ المتضايفين قوة وفعلا ، وهل هذا إلا دعوى جواز انتزاع الأبوة من طفل نعلم أنه سيولد له ولد ؟ .



[1] نفس المصدر السابق 1 : 221 .

345

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست