نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 344
فكما أن الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من أجزائه ، كذا الامر بالمقيد يتعلق بقيده . فامتثال أمر المقيد بقيد متأخر إنما يكون بإتيان الشرط المتأخر ، كما أن امتثال المركب التدريجي إنما هو بإتيان الجز الأخير ، فلا إشكال فيهما . وبعد إخراج العلل الغائية ، لأنها بوجودها العلمي مؤثرة في التشريع ، لا الخارجي ، فشرائط الجعل - أيضا - خارجة عن محطه ، لأنها بوجودها العلمي مؤثرة في الجعل ، فيكون الشرط مقارنا دائما . خص النزاع [1] بشرائط الحكم المجعول [2] ، وقال في توضيحه : [3] إن القضايا : إما خارجية : فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة بوجودها العلمي - لا الخارجي - طابق الواقع أم لا ، و هي أيضا خارجة عن محط الكلام ، فإن الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم ، كان المعلوم مقارنا أو مؤخرا . وإما حقيقية : وهي التي حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المقدر وجودها ، فيحتاج الحكم فيها إلى أمرين : أحدهما : ما يكون داعيا إلى جعل الحكم ، وهو - أيضا - كالعلل الغائية خارج عن البحث .
[1] قوله : " خص النزاع " خبر لقوله : " إن بعض الأعاظم " المتقدم . [2] أجود التقريرات 1 : 220 - 223 . [3] نفس المصدر السابق 1 : 223 - 226 .
344
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 344