responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 344


فكما أن الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من أجزائه ، كذا الامر بالمقيد يتعلق بقيده .
فامتثال أمر المقيد بقيد متأخر إنما يكون بإتيان الشرط المتأخر ، كما أن امتثال المركب التدريجي إنما هو بإتيان الجز الأخير ، فلا إشكال فيهما .
وبعد إخراج العلل الغائية ، لأنها بوجودها العلمي مؤثرة في التشريع ، لا الخارجي ، فشرائط الجعل - أيضا - خارجة عن محطه ، لأنها بوجودها العلمي مؤثرة في الجعل ، فيكون الشرط مقارنا دائما .
خص النزاع [1] بشرائط الحكم المجعول [2] ، وقال في توضيحه : [3] إن القضايا : إما خارجية : فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة بوجودها العلمي - لا الخارجي - طابق الواقع أم لا ، و هي أيضا خارجة عن محط الكلام ، فإن الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم ، كان المعلوم مقارنا أو مؤخرا .
وإما حقيقية : وهي التي حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المقدر وجودها ، فيحتاج الحكم فيها إلى أمرين :
أحدهما : ما يكون داعيا إلى جعل الحكم ، وهو - أيضا - كالعلل الغائية خارج عن البحث .



[1] قوله : " خص النزاع " خبر لقوله : " إن بعض الأعاظم " المتقدم .
[2] أجود التقريرات 1 : 220 - 223 .
[3] نفس المصدر السابق 1 : 223 - 226 .

344

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست