responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 319


يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في زمان الشك ، ومن الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها بلسان تحقق الطهارة ، ولازمة تحقق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلة الشرائط والموانع ، والخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه .
وأما دعوى ان الحكومة إنما تستقيم إذا كانت الطهارة والحلية الظاهريتان مجعولتين أولا ، ثم قام دليل على أن ما هو الشرط في الصلاة أعم منهما [1] .
ففي غاية السقوط ، ضرورة أن الحكومة من كيفية لسان الدليل ، فقوله :
( المشكوك فيه طاهر ) حاكم عرفا على أدلة اشتراط الطهارة ، ولا يلزم فيها التصريح بأن الشرط أعم من الواقعية والظاهرية ، كما لا يحتاج إلى جعل حكمين طوليين ظاهري وواقعي ، بل يكفي جعل الظاهري ويكشف منه عرفا أعمية الشرط من أول الأمر من الواقعي كما هو واضح . هذا حال أصالتي الطهارة والحلية .
وكذا الكلام في حديث الرفع [2] ، فإنه - بعد عدم جواز حمله على رفع ( ما لا يعلمون ) واقعا في الشبهات الحكمية - يحمل على الرفع الظاهري ، أي ترتيب آثار رفع المشكوك فيه بلسان رفع الموضوع ، فإذا شك في جزئية شي



[1] فوائد الأصول 1 : 249 .
[2] التوحيد - للشيخ الصدوق - : 353 / 24 باب الاستطاعة ، الخصال : 417 / 9 باب التسعة ، الوسائل 11 : 295 - 296 / 1 باب 56 من أبواب جهاد النفس .

319

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست