responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 320


أو شرطيته أو مانعية شي ، وكذا إذا شك في كون شي مانعا موضوعا ، فمقتضى حديث الرفع هو جواز ترتيب آثار الرفع ظاهرا ، و منها جواز إتيان المأمور به على مقتضاه في مقام الفراغ عن عهدته .
فإذا ورد من المولى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [1] ، و دلت الأدلة على اعتبار الاجزاء والشرائط ، وورد منه قوله : ( رفع . ما لا يعلمون . ) [2] ، يفهم منه عرفا أن كيفية إطاعة الامر في حال الشك في السورة هو الاتيان بالمأمور به بلا سورة مثلا ، ومع الشك في مانعية شي هو جواز الاتيان به معه ، فإذا أتى به كذلك أتى بالمأمور به ، لحكومة دليل الرفع على أدلة الجز والشرط والمانع .
وأما الاستصحاب : فلان الظاهر من دليله - ولو بملاحظة مورده - و هو عدم نقض اليقين بالشك ، هو البناء العملي على بقاء المتيقن في زمان الشك ، أو وجوب ترتيب آثاره ، ولو بضميمة الكبريات الكلية التي هي المجعولات الأولية وانسلاك المستصحب بدليله وحكومته في موضوعها على ما قررنا في محله [3] ، وعلى أي حال يكون حاله حال ما ذكرنا .
وأما قاعدة التجاوز والفراغ : فإن الظاهر من غالب أدلتها وجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك ، وفي بعضها البناء العملي على وجود المشكوك فيه



[1] الاسراء : 78 .
[2] مر تخريجه آنفا .
[3] الرسائل للسيد الامام قدس سره رسالة الاستصحاب : 241 وما بعدها .

320

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست