responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


حلال . ) [1] إلخ حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الاكل ، ويفهم منه عرفا كون الوظيفة في هذا الحال إتيان الصلاة بهذه الكيفية ، فيصير الصلاة المأتي به كذلك مصداقا للمأمور به تعبدا ، فيسقط الامر المتعلق بطبيعة الصلاة بإتيانها كذلك .
ولا يخفى أن المدعي حكومة أدلة الأصول على أدلة اعتبار الشرائط و الموانع في المركبات ، لا على أدلة النجاسات والمحرمات ، حتى يقال : إن الحكومة بينهما ظاهرية في طول المجعول الواقعي ، لأن الشك أخذ في موضوع الأصول ، ولا تنتج تلك الحكومة تخصيصا .
وبعبارة أخرى : المجعول الظاهري إنما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع والبناء العملي عليه بعد انحفاظ الواقع على ما هو عليه ، فلا يمكن أن يكون موسعا أو مضيقا للمجعول الواقعي ، وأيضا يلزم من ذلك التزام طهارة ملاقي مشكوك الطهارة بعد انكشاف الخلاف ، و هو كما ترى ( 1 ) .
ولا يخفى ما فيه من الخلط ، فإن القائل بالاجزاء لا يدعي أن أصالة الطهارة حاكمة على أدلة النجاسات وأنها في زمان الشك طاهرة ، بل يقول :
إنها محفوظة على واقعيتها ، وملاقيها - أيضا - نجس حتى في زمان الشك لكن يدعي حكومتها على أدلة الاشتراط ، وأن ما هو نجس واقعا



[1] الكافي : 5 : 313 / 39 باب النوادر من كتاب المعيشة ، مع اختلاف يسير ، الوسائل 12 : 59 / 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) فوائد الأصول 1 : 250 - 251 .

318

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست