responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > ثانيهما : في القضاء خارج الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموضع الثالث : في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وفيه مقامان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في أن الإتيان بمقتضى الأمارات < / فهرس الموضوعات > مع الطهارة المائية حتى يكون من قبيل التعيين والتخيير ، ولا يكون التخيير بين الاتيان في الحال والاتيان في الاستقبال من قبيل تكليف شرعي تخييري ، بل يكون من قبيل أمر انتزاعي من الترخيص في إتيانها في الحال ، ومن الايجاب في الاستقبال حين تعلق التكليف به على فرض عدم الاتيان ، ومثل ذلك لا يرجع إلى التعيين و التخيير .
هذا إذا قلنا بعدم منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات ، لعدم العلم بالتكليف الفعلي ، وأما معها فالظاهر أن الأصل الاشتغال ، لدوران الامر بين التعيين والتخيير . هذا حال الإعادة .
وثانيهما : في القضاء خارج الوقت :
وأما القضاء فالأصل فيه البراءة ، فإن وجوب القضاء فرع إحراز الفوت ، ومع الاتيان بالمحتمل يشك فيه ، ولا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت .
الموضع الثالث : في الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري :
وفيه مقامان :
المقام الأول : في أن الاتيان بمقتضى الامارات هل موجب للاجزاء ؟
ومحل الكلام في المقام وكذا في المقام الآتي - أيضا - فيما إذا كان

314

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست