نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 315
المكلف مأمورا بمركب ذي شرائط وموانع ، وقام دليل من أمارة أو أصل على تحقق جز أو شرط أو عدم تحقق مانع ولم يكن الامر كذلك ، أو على نفي جزئية شي أو شرطية شي أو مانعية شي ، وكان المأمور به واقعا بخلاف ذلك ، فيقع الكلام في أن الاتيان بمصداق الصلاة - مثلا - مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى الامارة أو الأصل هل يوجب الاجزاء أم لا ؟ أما إذا قامت أمارة أو أصل على عدم وجوب شي ، فتركه المكلف ثم تبين وجوبه ، فلا يدخل في محط البحث ، ولا معنى للاجزاء فيه . وكيف كان ، فالامارة تارة تكون عقلائية ولم يرد من الشرع أمر باتباعها ولكن استكشفنا إمضاءها من عدم الردع ، وأخرى هذا الفرض مع ورود أمر إرشادي منه باتباعها ، وثالثة تكون تأسيسية شرعية . وظاهر عنوان القوم [1] خروج الفرض الأول عن محط البحث ، بل الثاني - أيضا - لان الامر الارشادي لم يكن أمرا حقيقة . والتحقيق : عدم الاجزاء في الامارات مطلقا : أما في الفرضين الأولين فلان المتبع فيهما هو طريقة العقلا ، لعدم تأسيس للشارع ، ولا إشكال في أنهم إنما يعملون على طبق الامارات لمحض الكشف عن الواقع ، مع حفظه على ما هو عليه ، من غير تصرف فيه وانقلاب عما هو عليه ، ومع تبين الخلاف لا معنى للاجزاء بالضرورة . وأما إذا كانت الامارة تأسيسية ، فلان معنى الامارات هو الكاشف