responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 315


المكلف مأمورا بمركب ذي شرائط وموانع ، وقام دليل من أمارة أو أصل على تحقق جز أو شرط أو عدم تحقق مانع ولم يكن الامر كذلك ، أو على نفي جزئية شي أو شرطية شي أو مانعية شي ، وكان المأمور به واقعا بخلاف ذلك ، فيقع الكلام في أن الاتيان بمصداق الصلاة - مثلا - مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى الامارة أو الأصل هل يوجب الاجزاء أم لا ؟ أما إذا قامت أمارة أو أصل على عدم وجوب شي ، فتركه المكلف ثم تبين وجوبه ، فلا يدخل في محط البحث ، ولا معنى للاجزاء فيه .
وكيف كان ، فالامارة تارة تكون عقلائية ولم يرد من الشرع أمر باتباعها ولكن استكشفنا إمضاءها من عدم الردع ، وأخرى هذا الفرض مع ورود أمر إرشادي منه باتباعها ، وثالثة تكون تأسيسية شرعية .
وظاهر عنوان القوم [1] خروج الفرض الأول عن محط البحث ، بل الثاني - أيضا - لان الامر الارشادي لم يكن أمرا حقيقة .
والتحقيق : عدم الاجزاء في الامارات مطلقا :
أما في الفرضين الأولين فلان المتبع فيهما هو طريقة العقلا ، لعدم تأسيس للشارع ، ولا إشكال في أنهم إنما يعملون على طبق الامارات لمحض الكشف عن الواقع ، مع حفظه على ما هو عليه ، من غير تصرف فيه وانقلاب عما هو عليه ، ومع تبين الخلاف لا معنى للاجزاء بالضرورة .
وأما إذا كانت الامارة تأسيسية ، فلان معنى الامارات هو الكاشف



[1] قوانين الأصول 1 : 129 / سطر 20 ، الفصول الغروية : 116 / سطر 9 - 10 .

315

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست